لكن المستفاد من
التذكرة عدم القول بالفرق بين المسألتين [2] ، وبه صرّح بعض الأصحاب [3].
وفيه منع ؛ لإطلاق
المفيد في المقنعة المنع هنا [4] ، مع تصريحه باختصاصه بالعدّة الرجعيّة ثمّة [5] ، فلا يصحّ دعوى
عدم الخلاف مع مصيره إليه ، وظاهر النصوص في المقامين إطلاقاً هنا وتقييداً ثمّة
معه ، فقوله لا يخلو عن قوّة.
ويمكن الاستدلال
للمشهور بأصالة الجواز ، مع عدم ما ينافيها ، سوى الأخبار المانعة عن الجمع بين ما
زاد على الأربع ، وليست البائنة منها ؛ لصيرورتها أجنبيّة ، فلا يصدق الجمع.
وإطلاق المستفيضة
وإن منع عن الخامسة في العدّة البائنة ، إلاّ أنّ ما عدا الصحيح المتقدّم منها
قاصرُ السند ، من دون جابر له فيه ، سيّما مع اشتهار خلافة.
والصحيح وإن أُطلق
فيه أيضاً ، إلاّ أنّ إردافه بجملة : « لا يجمع ماءه في خمس » كالتعليل للحكم
المتقدّم ، المشعر باختصاصه بالعدّة الرجعيّة ؛ إذ هي التي يتصوّر فيها مقتضاه دون
البائنة ، ولكن بعْدُ لا يخلو عن شبهة