responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 246

قبل انقضاء عدّتها [1] ، فالخامسة أولى.

وفيهما نظر.

لكن المستفاد من التذكرة عدم القول بالفرق بين المسألتين [2] ، وبه صرّح بعض الأصحاب [3].

وفيه منع ؛ لإطلاق المفيد في المقنعة المنع هنا [4] ، مع تصريحه باختصاصه بالعدّة الرجعيّة ثمّة [5] ، فلا يصحّ دعوى عدم الخلاف مع مصيره إليه ، وظاهر النصوص في المقامين إطلاقاً هنا وتقييداً ثمّة معه ، فقوله لا يخلو عن قوّة.

ويمكن الاستدلال للمشهور بأصالة الجواز ، مع عدم ما ينافيها ، سوى الأخبار المانعة عن الجمع بين ما زاد على الأربع ، وليست البائنة منها ؛ لصيرورتها أجنبيّة ، فلا يصدق الجمع.

وإطلاق المستفيضة وإن منع عن الخامسة في العدّة البائنة ، إلاّ أنّ ما عدا الصحيح المتقدّم منها قاصرُ السند ، من دون جابر له فيه ، سيّما مع اشتهار خلافة.

والصحيح وإن أُطلق فيه أيضاً ، إلاّ أنّ إردافه بجملة : « لا يجمع ماءه في خمس » كالتعليل للحكم المتقدّم ، المشعر باختصاصه بالعدّة الرجعيّة ؛ إذ هي التي يتصوّر فيها مقتضاه دون البائنة ، ولكن بعْدُ لا يخلو عن شبهة‌


[1] الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48.

[2] التذكرة 2 : 639.

[3] كالمحقق في الشرائع 2 : 293 ، والسبزواري في الكفاية : 166 ، وصاحب الحدائق 23 : 627.

[4] المقنعة : 536 ، إلاّ أنّه لم يطلق المنع بل فصّل كغيره بين الرجعية وغيرها.

[5] أي في الجمع بين الأُختين ( المقنعة : 536 ). منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست