وفيه نظر ، أمّا
أوّلاً : فلاحتمال كون الشرط مبنيّاً على الغالب ، فلا يكون المفهوم معتبراً.
وأمّا ثانياً :
فلاحتمال كون المشروط رجحان النكاح لا الجواز ، وبتقديره فظواهر المعتبرة
المتقدّمة تخصّه بالخالي عن المرجوحيّة ، والمفاد حينئذٍ نفي الجواز المزبور عند
فقد أحد الشرطين ، ولا ينافي ثبوت الجواز المصاحب للمرجوحيّة عند ذلك.
وبتقدير التنزّل ،
فغايته الظهور الضعيف دون النصّيّة ، التي هي المناط في صرف العمومات والإطلاقات
القطعيّة عن ظواهرها.
ودعوى ورودها في
بيان الحلّ والحرمة [3] محلّ مناقشة ، مع أنّ المستفاد من رواية خصال الآتية [4] كون تحريمها من
جهة السنّة لا من جهة الكتاب ، كما يفهم من سياقها ، حيث ذكر المحرّمات بكلّ منهما
على حدة ، وجعل المقام من الأُمور المحرّمة بالسنّة.
وبالجملة : ليست
الآية ناصّة على التحريم ، فلا يجسر في تخصيص الأُصول القطعيّة بمثلها ، مع ما في
المعتبرة من الظهور التامّ في الكراهة ، ولأجلها يحمل النهي المطلق في بعض الأخبار
عليها ، كالرواية : عن الرجل
[1] الخلاف 4 : 313
، المبسوط 4 : 214 ، وحكاه عن القاضي والإسكافي والعماني في المختلف : 565.