responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 215

والعماني [1] ؛ لظاهر ( مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ ) الآية [2] ، لتعليق الجواز فيها على الشرطين.

وفيه نظر ، أمّا أوّلاً : فلاحتمال كون الشرط مبنيّاً على الغالب ، فلا يكون المفهوم معتبراً.

وأمّا ثانياً : فلاحتمال كون المشروط رجحان النكاح لا الجواز ، وبتقديره فظواهر المعتبرة المتقدّمة تخصّه بالخالي عن المرجوحيّة ، والمفاد حينئذٍ نفي الجواز المزبور عند فقد أحد الشرطين ، ولا ينافي ثبوت الجواز المصاحب للمرجوحيّة عند ذلك.

وبتقدير التنزّل ، فغايته الظهور الضعيف دون النصّيّة ، التي هي المناط في صرف العمومات والإطلاقات القطعيّة عن ظواهرها.

ودعوى ورودها في بيان الحلّ والحرمة [3] محلّ مناقشة ، مع أنّ المستفاد من رواية خصال الآتية [4] كون تحريمها من جهة السنّة لا من جهة الكتاب ، كما يفهم من سياقها ، حيث ذكر المحرّمات بكلّ منهما على حدة ، وجعل المقام من الأُمور المحرّمة بالسنّة.

وبالجملة : ليست الآية ناصّة على التحريم ، فلا يجسر في تخصيص الأُصول القطعيّة بمثلها ، مع ما في المعتبرة من الظهور التامّ في الكراهة ، ولأجلها يحمل النهي المطلق في بعض الأخبار عليها ، كالرواية : عن الرجل‌


[1] الخلاف 4 : 313 ، المبسوط 4 : 214 ، وحكاه عن القاضي والإسكافي والعماني في المختلف : 565.

[2] النساء : 25.

[3] المسالك 1 : 484.

[4] في ص 215.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست