اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 214
المملوكة اليوم ،
إنّما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً )[1] والطَّول : المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو
أقلّ » [2].
ويؤيّده النهي عن
تزويجها على الحرّة في الصحاح وغيرها الآتية [3] ؛ لإشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين :
أحدهما : تخصيص
النهي بتزويجها على الحرّة ، فلو عمّ النهي لخلا التقييد بـ : « على الحرّة » عن
الفائدة.
والثاني : دلالتها
على جواز تزويجها ولو في الجملة ، وهو ينصرف إلى العموم حيث لا صارف له عنه ، وما
نحن فيه منه كما ستعرف.
(
وقيل : يحرم ، إلاّ أن يعدم الطَّول ) وهو : القدرة على المهر كما فهم من المرسلة. وزيد : وعلى
النفقة ولو بالقوّة [4] ؛ ولا دليل عليه ، إلاّ ظاهر إطلاق الطَّول ، ولكنّ
الرواية المعتبرة فسّرته بذلك.
(
ويخشى العنت ) وهو : مشقّة الترك ، وفُسِّر بالزناء وخوف الوقوع فيه. والظاهر أنّ خوف
المشقّة الشديدة والضرر العظيم بتركه كذلك ؛ للحرج والضرر المنفيّين ، وأصالة عدم
النقل ، فتأمّل.
وهذا القول محكيّ
عن الخلاف والمبسوط والقاضي والإسكافي