responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 216

يتزوّج الأمة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يضطرّ إلى ذلك » [1] مع قصور سنده من دون جابر ؛ للشهرة على خلافه.

وأمّا الأخبار النافية للبأس عنه مع الاضطرار ، كالصحيح : عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال : « إذا اضطرّ إليها فلا بأس » [2] فليس المستفاد منها إلاّ ثبوت البأس عند عدمه ، وهو أعمّ من الحرمة. ودعوى إرادتها منه يحتاج إلى دلالة واضحة ، هي في المقام مفقودة.

نعم ، لو ظهرت الحرمة من الآية أمكن حمله عليها ، جمعاً بين الأدلّة ، إلاّ أنّك قد عرفت ما فيه من المناقشة ، مع أنّها كيف كانت ليست بنفسها أدلّة ، فالاستدلال بها للحرمة مجازفة.

وليس حمل المعتبرة المتقدّمة على التقيّة بأولى من حمل الأخيرة عليها ؛ لوجود القولين في العامّة.

وليس في كلام العماني ـ : وقد ذهب قوم من العامّة إلى الجواز [3] دلالة على اتّفاقهم كافّة ، بل ربما أشعر بالعدم ، فتأمّل.

هذا ، ولكنّ الاحتياط في مثل المقام لازم لا يترك ؛ للتصريح بالحرمة لكن من جهة السنّة في المرويّ في الخصال ، بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن مولانا الكاظم 7 [4]. ولضعفه بجهالة الراوي من دون جابر ؛ لاشتهار خلافه لا يجوز الاعتماد عليه.


[1] الكافي 5 : 360 / 6 ، الوسائل 20 : 507 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 45 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 421 / 1686 ، الوسائل 21 : 346 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 8 ح 1.

[3] حكاه عنه في المختلف : 565.

[4] الخصال : 532 / 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست