اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 216
يتزوّج الأمة؟ قال
: « لا ، إلاّ أن يضطرّ إلى ذلك » [1] مع قصور سنده من دون جابر ؛ للشهرة على خلافه.
وأمّا الأخبار
النافية للبأس عنه مع الاضطرار ، كالصحيح : عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال : « إذا
اضطرّ إليها فلا بأس » [2] فليس المستفاد منها إلاّ ثبوت البأس عند عدمه ، وهو أعمّ
من الحرمة. ودعوى إرادتها منه يحتاج إلى دلالة واضحة ، هي في المقام مفقودة.
نعم ، لو ظهرت
الحرمة من الآية أمكن حمله عليها ، جمعاً بين الأدلّة ، إلاّ أنّك قد عرفت ما فيه
من المناقشة ، مع أنّها كيف كانت ليست بنفسها أدلّة ، فالاستدلال بها للحرمة
مجازفة.
وليس حمل المعتبرة
المتقدّمة على التقيّة بأولى من حمل الأخيرة عليها ؛ لوجود القولين في العامّة.
وليس في كلام
العماني ـ : وقد ذهب قوم من العامّة إلى الجواز [3] دلالة على
اتّفاقهم كافّة ، بل ربما أشعر بالعدم ، فتأمّل.
هذا ، ولكنّ
الاحتياط في مثل المقام لازم لا يترك ؛ للتصريح بالحرمة لكن من جهة السنّة في
المرويّ في الخصال ، بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن مولانا الكاظم 7[4]. ولضعفه بجهالة
الراوي من دون جابر ؛ لاشتهار خلافه لا يجوز الاعتماد عليه.
[1] الكافي 5 : 360
/ 6 ، الوسائل 20 : 507 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 45 ح 1.
[2] التهذيب 7 : 421
/ 1686 ، الوسائل 21 : 346 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 8 ح 1.