responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 213

لحل الثانية دون الأُولى. إلاّ أن يحمل الاعتزال على الإخراج عن الملك ، ولكنّه حينئذٍ لا يقاوم ما قدّمناه من الأخبار ، فتدبّر.

( الثانية : يكره أن يعقد الحرّ على الأمة ) مطلقاً ، على الأشهر بين الطائفة كما في الشرائع واللمعة [1] ، بل عليه الإجماع في الغنية [2] ، وهو الأظهر في المسألة.

لعموم الكتاب والسنّة ، ك ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [3] و ( لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) [4] وقد صرّح الطوسي والطبرسي في تفسيرهما بدلالتها على الجواز مع الطَّول والسعة ، وحملا الآية الآتية على التنزيه [5] ، وهو يرجع إلى الكراهة.

والصحيح : يتمتّع الرجل بالأمة بإذن أهلها؟ قال : « نعم ، إنّ الله تعالى يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » [6]. والآخر : عن الرجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه ، قال : « نعم » [7] ولا قائل بالفرق.

وبالكراهة ظاهر المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بالعمومات والشهرة مع أنّ فيها المرسل كالموثّق : « لا ينبغي أن يتزوّج الرجل الحرّ‌


[1] الشرائع 2 : 291 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 195.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 611.

[3] النساء : 25.

[4] البقرة : 221.

[5] الطوسي في التبيان 2 : 218 ، الطبرسي في مجمع البيان 1 : 318.

[6] التهذيب 7 : 257 / 1110 ، الاستبصار 3 : 146 / 531 ، تفسير العياشي 1 : 234 / 89 ، الوسائل 21 : 40 أبواب المتعة ب 15 ح 3.

[7] التهذيب 7 : 257 / 1111 ، الإستبصار 3 : 146 / 532 ، الوسائل 21 : 40 أبواب المتعة ب 15 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست