اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 213
لحل الثانية دون
الأُولى. إلاّ أن يحمل الاعتزال على الإخراج عن الملك ، ولكنّه حينئذٍ لا يقاوم ما
قدّمناه من الأخبار ، فتدبّر.
(
الثانية : يكره أن يعقد الحرّ على الأمة ) مطلقاً ، على الأشهر بين الطائفة كما في الشرائع واللمعة [1] ، بل عليه
الإجماع في الغنية [2] ، وهو الأظهر في المسألة.
لعموم الكتاب
والسنّة ، ك ( فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )[3] و ( لَأَمَةٌ
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ )[4] وقد صرّح الطوسي والطبرسي في تفسيرهما بدلالتها على الجواز
مع الطَّول والسعة ، وحملا الآية الآتية على التنزيه [5] ، وهو يرجع إلى
الكراهة.
والصحيح : يتمتّع
الرجل بالأمة بإذن أهلها؟ قال : « نعم ، إنّ الله تعالى يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » [6]. والآخر : عن
الرجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه ، قال : « نعم » [7] ولا قائل بالفرق.
وبالكراهة ظاهر
المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بالعمومات والشهرة مع أنّ فيها المرسل كالموثّق :
« لا ينبغي أن يتزوّج الرجل الحرّ