responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 212

الثانية عن الملك مطلقاً [1].

وهو مشكل ، كيف لا؟! ولم يبق حينئذٍ فرق بين صورتي العلم والجهل في حرمة الأُولى ، إلاّ مع إخراج الثانية عن الملك ، والحال أنّه صرّح في الخبرين بالفرق : بحلّ الاولى مع الجهل وحرمتهما مع العلم.

والجمع بينهما وبين الموثّق غير ممكن ؛ إذ غايته حمل حلّ الاولى في صورة الجهل في الخبرين بصورة إخراج الثانية عن الملك ، وحرمتها فيها في الموثّق بخلاف الصورة. ونحوه جارٍ في صورة العلم ، فإنّه تحلّ الاولى فيها أيضاً بالشرط المذكور ، وتحرم بعدمه ، فالفرق على هذا في الخبرين غير واضح.

نعم ، لو لم تحلّ الاولى في صورة العلم بالشرط المتقدّم أمكن الفرق ، ولا يقول به ، فتدبّر.

فلا بُدّ من اطراح أحد الطرفين له ، إمّا الخبرين ، وهو مشكل ؛ لكونهما بالتعدّد وصحّة أحدهما أقوى من الموثّق. وإمّا هو كما هو متعيّن فلا وجه للحكم بحرمة الاولى.

وأمّا الموثّق الآخر : عن رجل كانت عنده جاريتان أُختان ، فوطئ إحداهما ، ثم بدا له في الأُخرى ، قال : « يعتزل هذه ويطأ الأُخرى » قال : قلت : فإنّه تنبعث نفسه إلى الأُولى ، قال : « لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه » [2].

ففيه إشكال ؛ لتضمّنه الفرق بين الاولى والثانية بالاكتفاء بالاعتزال‌


[1] أي ولو بنيّة العود. منه ;.

[2] التهذيب 7 : 288 / 1213 ، الإستبصار 3 : 172 / 626 ، الوسائل 20 : 482 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 29 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست