وهو مشكل ، كيف لا؟!
ولم يبق حينئذٍ فرق بين صورتي العلم والجهل في حرمة الأُولى ، إلاّ مع إخراج
الثانية عن الملك ، والحال أنّه صرّح في الخبرين بالفرق : بحلّ الاولى مع الجهل
وحرمتهما مع العلم.
والجمع بينهما
وبين الموثّق غير ممكن ؛ إذ غايته حمل حلّ الاولى في صورة الجهل في الخبرين بصورة
إخراج الثانية عن الملك ، وحرمتها فيها في الموثّق بخلاف الصورة. ونحوه جارٍ في
صورة العلم ، فإنّه تحلّ الاولى فيها أيضاً بالشرط المذكور ، وتحرم بعدمه ، فالفرق
على هذا في الخبرين غير واضح.
نعم ، لو لم تحلّ
الاولى في صورة العلم بالشرط المتقدّم أمكن الفرق ، ولا يقول به ، فتدبّر.
فلا بُدّ من اطراح
أحد الطرفين له ، إمّا الخبرين ، وهو مشكل ؛ لكونهما بالتعدّد وصحّة أحدهما أقوى
من الموثّق. وإمّا هو كما هو متعيّن فلا وجه للحكم بحرمة الاولى.
وأمّا الموثّق
الآخر : عن رجل كانت عنده جاريتان أُختان ، فوطئ إحداهما ، ثم بدا له في الأُخرى ،
قال : « يعتزل هذه ويطأ الأُخرى » قال : قلت : فإنّه تنبعث نفسه إلى الأُولى ، قال
: « لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه » [2].
ففيه إشكال ؛
لتضمّنه الفرق بين الاولى والثانية بالاكتفاء بالاعتزال