اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 207
إجماعاً ؛ للنصوص
:
منها الصحيح : «
إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان ، فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية
فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ، يهبها أو
يبيعها ، وإن وهبها لولده جاز » [1].
والموثّق : « لا
يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه » [2].
وهل يكفي مطلق
العقد الناقل للملك؟ أم يشترط لزومه ، فلا يكفي البيع بخيارٍ والهبة التي يجوز
الرجوع فيها؟ وجهان : من إطلاق النصّ اشتراط الخروج الحاصل بمطلقه ، ومن أنّها مع
تسلّطه على فسخه بحكم المملوكة.
وضعّف بأنّ غاية
التحريم إذا علّقت على مطلق الخروج لم يشترط معها أمرٌ آخر ؛ لئلاّ يلزم جعل ما جعله
الشارع غايةً ليس بغاية. وقدرته على ردّها إلى ملكه لا تصلح للمنع ؛ لأنّه بعد
الإخراج اللازم متمكّنٌ منه دائماً على بعض الوجوه بالشراء والاتّهاب وغيرها من
العقود [3].
وهو حسن إن علم
جعل مطلق الخروج غايةً [ للتحريم [4] ] وهو محلّ