responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 207

إجماعاً ؛ للنصوص :

منها الصحيح : « إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان ، فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ، يهبها أو يبيعها ، وإن وهبها لولده جاز » [1].

والموثّق : « لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه » [2].

وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك؟ أم يشترط لزومه ، فلا يكفي البيع بخيارٍ والهبة التي يجوز الرجوع فيها؟ وجهان : من إطلاق النصّ اشتراط الخروج الحاصل بمطلقه ، ومن أنّها مع تسلّطه على فسخه بحكم المملوكة.

وضعّف بأنّ غاية التحريم إذا علّقت على مطلق الخروج لم يشترط معها أمرٌ آخر ؛ لئلاّ يلزم جعل ما جعله الشارع غايةً ليس بغاية. وقدرته على ردّها إلى ملكه لا تصلح للمنع ؛ لأنّه بعد الإخراج اللازم متمكّنٌ منه دائماً على بعض الوجوه بالشراء والاتّهاب وغيرها من العقود [3].

وهو حسن إن علم جعل مطلق الخروج غايةً [ للتحريم [4] ] وهو محلّ‌


[1] التهذيب 7 : 288 / 1212 ، الإستبصار 3 : 171 / 625 ، الوسائل 20 : 482 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 29 ح 1 ؛ بتفاوتٍ يسير.

[2] التهذيب 7 : 288 / 1213 ، الإستبصار 3 : 172 / 626 ، الوسائل 20 : 482 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 29 ح 2.

[3] جامع المقاصد 12 : 351 والروضة 5 : 188.

[4] بدل ما بين المعقوفين في الأصل : للحلّ ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست