responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 206

فلا بأس » [1].

وبفحواه يستدلّ للجواز إذا باشر أُمّ المملوكة.

خلافاً للخلاف ، مدّعياً فيه الوفاق ، فحرّم الامّ والبنت وإن علت وسفلت [2] ؛ لذلك ، وللاحتياط ، وأخبار فيها الصحيح وغيره [3] محمولة على الكراهة جمعاً ؛ مع اختصاص ما عدا النبويّين [4] منها بحرمة ابنة الزوجة خاصّة كما عن الإسكافي [5] ، والاحتياط ليس بدليل كدعوى الوفاق ، بعد مصير المعظم إلى الخلاف.

( ويلحق بهذا الفصل مسائل ) سبع :

( الاولى : لو ملك أُختين ، فوطئ واحدة ) منهما ( حرمت ) عليه وطء ( الأُخرى ) بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، إلى أن يخرج الاولى عن ملكه ، ببيع ، أو هبة ، أو نحوهما من نواقل الملك ، فإذا أخرج حلّت‌


[1] الكافي 5 : 415 / 2 ، التهذيب 7 : 330 / 1356 ، الإستبصار 3 : 166 / 607 ، الوسائل 20 : 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 2 ؛ بدل ما بين المعقوفين في « ص » و « ح » : امرأته ، وما أثبتناه من المصدر.

[2] الخلاف 4 : 308.

[3] انظر الوسائل 20 : 460 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 19.

[4] الأول في : غوالي اللئلئ 3 : 333 / 222 ، المستدرك 14 : 399 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 8.

الثاني في : عوالي اللئلئ 3 : 333 / 223 ، المستدرك 14 : 401 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 6.

[5] على ما نقله عنه في المختلف : 525.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست