خلافاً للخلاف ،
مدّعياً فيه الوفاق ، فحرّم الامّ والبنت وإن علت وسفلت [2] ؛ لذلك ،
وللاحتياط ، وأخبار فيها الصحيح وغيره [3] محمولة على الكراهة جمعاً ؛ مع اختصاص ما عدا النبويّين [4] منها بحرمة ابنة
الزوجة خاصّة كما عن الإسكافي [5] ، والاحتياط ليس بدليل كدعوى الوفاق ، بعد مصير المعظم إلى
الخلاف.
( ويلحق بهذا الفصل مسائل ) سبع :
(
الاولى : لو ملك أُختين ، فوطئ واحدة ) منهما
( حرمت ) عليه وطء ( الأُخرى ) بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، إلى أن يخرج الاولى عن ملكه
، ببيع ، أو هبة ، أو نحوهما من نواقل الملك ، فإذا أخرج حلّت
[1] الكافي 5 : 415
/ 2 ، التهذيب 7 : 330 / 1356 ، الإستبصار 3 : 166 / 607 ، الوسائل 20 : 424 أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 2 ؛ بدل ما بين المعقوفين في « ص » و « ح » : امرأته ،
وما أثبتناه من المصدر.