responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 208

تأمّل ؛ بناءً على تبادر اللازم منه ، فيقتصر في غيره على أصالة بقاء الحرمة ؛ مع أنّ الشكّ في الدخول كافٍ في عدم الجسارة في تخصيص الأصالة المزبورة.

هذا ، مع ما في النقض باللازم من النظر ؛ إذ قدرته على ردّها إلى الملك فيه ليس بنفسه ، دون الجائز ؛ لقدرته بنفسه عليه ، فجعلهما واحداً ضعيفٌ جدّاً. والاحتياط في مراعاة اللزوم.

وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه كالتزويج والرهن والكتابة وجهان ، منشؤهما : حصول الغرض وهو تحريم الوطء ، وانتفاء النقل الذي هو مورد النصّ ، وهو الأحوط لو لم يكن أقوى.

ولا فرق في تحريم الثانية بين وطء الاولى في القبل والدبر .. وفي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر : من قيامها مقام الوطء كما سلف ومن عدم صدق الوطء بها ، والأول أحوط ، وإن كان الثاني أقوى.

( ولو وطئ الثانية أثِم ) إجماعاً ( ولم تحرم عليه الاولى ) وفقاً للطوسي في المبسوط والحلّي واللمعة [1] ، وأكثر المتأخّرين كما في المسالك [2] ؛ لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال ، والتحريم إنّما تعلّق بوطء الثانية ، فيستصحب ؛ ولأصالة الإباحة. وعلى هذا ، فمتى أخرج إحداهما عن ملكه‌


[1] المبسوط 4 : 207 ، الحلّي في السرائر 2 : 538 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 190.

[2] المسالك 1 : 483.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست