اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 208
تأمّل ؛ بناءً على
تبادر اللازم منه ، فيقتصر في غيره على أصالة بقاء الحرمة ؛ مع أنّ الشكّ في
الدخول كافٍ في عدم الجسارة في تخصيص الأصالة المزبورة.
هذا ، مع ما في
النقض باللازم من النظر ؛ إذ قدرته على ردّها إلى الملك فيه ليس بنفسه ، دون
الجائز ؛ لقدرته بنفسه عليه ، فجعلهما واحداً ضعيفٌ جدّاً. والاحتياط في مراعاة
اللزوم.
وفي الاكتفاء بفعل
ما يقتضي تحريمها عليه كالتزويج والرهن والكتابة وجهان ، منشؤهما : حصول الغرض وهو
تحريم الوطء ، وانتفاء النقل الذي هو مورد النصّ ، وهو الأحوط لو لم يكن أقوى.
ولا فرق في تحريم
الثانية بين وطء الاولى في القبل والدبر .. وفي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر
بشهوة نظر : من قيامها مقام الوطء كما سلف ومن عدم صدق الوطء بها ، والأول أحوط ،
وإن كان الثاني أقوى.
(
ولو وطئ الثانية أثِم ) إجماعاً ( ولم
تحرم عليه الاولى ) وفقاً للطوسي في المبسوط والحلّي واللمعة [1] ، وأكثر المتأخّرين كما في المسالك [2] ؛ لأنّ الحرام لا
يحرّم الحلال ، والتحريم إنّما تعلّق بوطء الثانية ، فيستصحب ؛ ولأصالة الإباحة.
وعلى هذا ، فمتى أخرج إحداهما عن ملكه