اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 205
الموثّقة : عن الرجل
يقبّل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال : «
لا بأس » [1].
والحسنة : عن رجل
تكون له جارية ، فيضع أبوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة ،
فكره أن يمسّها ابنه [2].
وفي الجميع نظر ؛
لتخصيص الأصل كالعمومات والموثّقة على بُعدٍ فيها بما تقدّم [3] ؛ مضافاً إلى عدم
مكافأتها كالحسنة مع عدم ظهور الكراهة فيها في الاصطلاحيّة لما تقدّم من النصوص
المستفيضة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، التي هي أقوى المرجّحات المنصوصة
والعقليّة.
(
و ) على المختار ( لا يتعدّى التحريم
إلى أُمّ الملموسة والمنظورة ولا بنيتهما ) من دون فرق بين المملوكة وأُمّ الزوجة ، على المشهور بين
الطائفة ، حكاه جماعة [4].
لعموم أدلّة
الإباحة ، وصريح الآية في الثانية [5] ، واختصاص الأدلّة بما عدا المسألة.
مضافاً إلى الصحيح
في الثانية : عن رجل باشر [ امرأة ] وقبّل ، غير أنّه لم يفض إليها ، ثم تزوّج
ابنتها ، قال : « إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ