responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 205

الموثّقة : عن الرجل يقبّل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال : « لا بأس » [1].

والحسنة : عن رجل تكون له جارية ، فيضع أبوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة ، فكره أن يمسّها ابنه [2].

وفي الجميع نظر ؛ لتخصيص الأصل كالعمومات والموثّقة على بُعدٍ فيها بما تقدّم [3] ؛ مضافاً إلى عدم مكافأتها كالحسنة مع عدم ظهور الكراهة فيها في الاصطلاحيّة لما تقدّم من النصوص المستفيضة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، التي هي أقوى المرجّحات المنصوصة والعقليّة.

( و ) على المختار ( لا يتعدّى التحريم إلى أُمّ الملموسة والمنظورة ولا بنيتهما ) من دون فرق بين المملوكة وأُمّ الزوجة ، على المشهور بين الطائفة ، حكاه جماعة [4].

لعموم أدلّة الإباحة ، وصريح الآية في الثانية [5] ، واختصاص الأدلّة بما عدا المسألة.

مضافاً إلى الصحيح في الثانية : عن رجل باشر [ امرأة ] وقبّل ، غير أنّه لم يفض إليها ، ثم تزوّج ابنتها ، قال : « إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ‌


[1] التهذيب 8 : 209 / 741 ، الإستبصار 3 : 212 / 768 ، الوسائل 21 : 195 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 77 ح 3.

[2] الكافي 5 : 418 / 4 ، الوسائل 20 : 417 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 3 ح 2.

[3] أي إذا لم يكن بشهوة. منه ;.

[4] منهم صاحب الحدائق 23 : 512.

[5] النساء : 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست