اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 204
والموثّقان [1] والخبر [2]. مضافاً إلى ظهور
إطلاقاتها في القيد ؛ للغلبة.
وبهذه الأخبار
يخصّص عموم أدلّة القول الثالث.
(
ومنهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب ) دون الابن ، كالمفيد وسلاّر والشهيد في اللمعة [3] ؛ ولا دليل عليه
، بل الأخبار المتقدّمة حجّة عليه.
وليس في الصحيح :
« إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » [4] دلالة على
الاختصاص ، إلاّ بالمفهوم الضعيف في نفسه أوّلاً ، وغير صالح لمقاومة صريح الأخبار
المتقدّمة ثانياً ، فالقول به ضعيف جدّاً.
(
والوجه ) عند المصنّف
والفاضل في القواعد تبعاً للحلّي [5](
الكراهة في ذلك كلّه ) للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص
[1] الأول في :
التهذيب 8 : 208 / 740 ، الإستبصار 3 : 211 / 766 ، الوسائل 21 : 195 أبواب نكاح
العبيد والإماء ب 77 ح 2.
الثاني في : التهذيب 8 : 209
/ 741 ، الإستبصار 3 : 212 / 768 ، الوسائل 21 : 195 أبواب نكاح العبيد والإماء ب
77 ح 3.