responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 204

والموثّقان [1] والخبر [2]. مضافاً إلى ظهور إطلاقاتها في القيد ؛ للغلبة.

وبهذه الأخبار يخصّص عموم أدلّة القول الثالث.

( ومنهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب ) دون الابن ، كالمفيد وسلاّر والشهيد في اللمعة [3] ؛ ولا دليل عليه ، بل الأخبار المتقدّمة حجّة عليه.

وليس في الصحيح : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » [4] دلالة على الاختصاص ، إلاّ بالمفهوم الضعيف في نفسه أوّلاً ، وغير صالح لمقاومة صريح الأخبار المتقدّمة ثانياً ، فالقول به ضعيف جدّاً.

( والوجه ) عند المصنّف والفاضل في القواعد تبعاً للحلّي [5] ( الكراهة في ذلك كلّه ) للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص‌


[1] الأول في : التهذيب 8 : 208 / 740 ، الإستبصار 3 : 211 / 766 ، الوسائل 21 : 195 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 77 ح 2.

الثاني في : التهذيب 8 : 209 / 741 ، الإستبصار 3 : 212 / 768 ، الوسائل 21 : 195 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 77 ح 3.

[2] التهذيب 8 : 209 / 742 ، الإستبصار 3 : 212 / 767 ، الوسائل 21 : 196 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 77 ح 4.

[3] المفيد في المقنعة : 502 ، 543 ، سلاّر في المراسم : 149 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 183.

[4] الكافي 5 : 419 / 5 ، التهذيب 7 : 282 / 1193 ، الوسائل 20 : 418 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 3 ح 4.

[5] القواعد 2 : 14 ، الحلّي في السرائر 2 : 528.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست