responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 203

ونسبه في التذكرة إلى الشهرة [1] ؛ استناداً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : عن الرجل تكون له الجارية ، فيقبّلها ، هل تحلّ لولده؟ فقال : « بشهوة؟ » قلت : نعم ، فقال : « ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة » ثم قال ابتداءً منه : « إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه » قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : « إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » [2].

والصحيح : في الرجل تكون عنده الجارية ، يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه فهل تحلّ لابنه؟ قال : « إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ لأبيه » [3].

وبهما يقيّد إطلاق المعتبرة ، كالصحيح : عن أدنى ما إذا ما فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه ولا لابنه ، قال : « الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مسّ الفرجين » [4] ونحوه الصحيح الآتي‌


[1] التذكرة 2 : 633.

[2] الكافي 5 : 418 / 2 ، التهذيب 7 : 281 / 1192 ، عيون الأخبار 2 : 17 / 44 ، الوسائل 20 : 417 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 3 ح 1.

[3] الفقيه 3 : 260 / 1235 ، التهذيب 8 : 212 / 758 ، الإستبصار 3 : 212 / 769 ، الوسائل 20 : 418 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 3 ح 6 ؛ بتفاوت.

[4] ما وجدناه في التهذيب 7 : 468 / 1877 ، الوسائل 20 : 421 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6 مرويٌّ عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله 7 ، وفي الاستبصار 3 : 212 / 770 عن الصفار ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس ، عن أبي عبد الله 7 ، فتأمّل.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست