اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 203
ونسبه في التذكرة
إلى الشهرة [1] ؛ استناداً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : عن
الرجل تكون له الجارية ، فيقبّلها ، هل تحلّ لولده؟ فقال : « بشهوة؟ » قلت : نعم ،
فقال : « ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة » ثم قال ابتداءً منه : « إن جرّدها فنظر
إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه » قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : « إذا نظر
إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » [2].
والصحيح : في
الرجل تكون عنده الجارية ، يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما
يحرم على غيره ، هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه فهل تحلّ لابنه؟ قال : « إذا نظر
إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن
لم تحلّ لأبيه » [3].
وبهما يقيّد إطلاق
المعتبرة ، كالصحيح : عن أدنى ما إذا ما فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه ولا
لابنه ، قال : « الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مسّ الفرجين » [4] ونحوه الصحيح
الآتي
[4] ما وجدناه في
التهذيب 7 : 468 / 1877 ، الوسائل 20 : 421 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6
مرويٌّ عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله 7 ، وفي الاستبصار 3 : 212 / 770 عن
الصفار ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس ، عن أبي عبد الله 7 ، فتأمّل.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 203