اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 202
هذا ، والعمل على
القول الأوّل ؛ احتياطاً في الفروج.
(
و ) على المختار
يستثني منه ما ( لو زنى
بالعمّة والخالة ) له ، فإنّه ( حرمت عليه
بناتهما ) في المشهور بين
الأصحاب ، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن المرتضى [1] ؛ وهو الحجّة.
لا الخبران ،
أحدهما : الحسن : عن رجل نال من خالته في شبابه ، ثم ارتدع ، أيتزوّج ابنتها؟ فقال
: « لا » فقال : إنّه لم يكن أفضى إليها شيئاً ، إنّما كان شيءٌ دون شيء ، فقال
: « لا يصدّق ، ولا كرامة » [2] ونحوه الموثّق [3].
لاختصاصه بالخالة
، وما في متنه من الرداءة ؛ لتصريح السائل بعدم المواقعة ، وردّه 7 بأنّه : « لا
يصدّق ولا كرامة » ومثله غير لائق بالأئمّة :. ولعلّه لذا توقّف فيه في المختلف العلاّمة تبعاً للحلّي [4] ؛ ولكن استناده
إلى عموم أدلّة الإباحة.
(
وأمّا اللمس والنظر ) بشهوة ( بما لا
يجوز لغير المالك ) لمسه والنظر إليه ، فقد اختلف الأصحاب فيه : ( فمنهم من ينشر به الحرمة على أبي اللامس
والناظر وولده ) كالشيخ والقاضي وابن حمزة [5] وجماعة [6] ،