responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 202

هذا ، والعمل على القول الأوّل ؛ احتياطاً في الفروج.

( و ) على المختار يستثني منه ما ( لو زنى بالعمّة والخالة ) له ، فإنّه ( حرمت عليه بناتهما ) في المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن المرتضى [1] ؛ وهو الحجّة.

لا الخبران ، أحدهما : الحسن : عن رجل نال من خالته في شبابه ، ثم ارتدع ، أيتزوّج ابنتها؟ فقال : « لا » فقال : إنّه لم يكن أفضى إليها شيئاً ، إنّما كان شي‌ءٌ دون شي‌ء ، فقال : « لا يصدّق ، ولا كرامة » [2] ونحوه الموثّق [3].

لاختصاصه بالخالة ، وما في متنه من الرداءة ؛ لتصريح السائل بعدم المواقعة ، وردّه 7 بأنّه : « لا يصدّق ولا كرامة » ومثله غير لائق بالأئمّة :. ولعلّه لذا توقّف فيه في المختلف العلاّمة تبعاً للحلّي [4] ؛ ولكن استناده إلى عموم أدلّة الإباحة.

( وأمّا اللمس والنظر ) بشهوة ( بما لا يجوز لغير المالك ) لمسه والنظر إليه ، فقد اختلف الأصحاب فيه : ( فمنهم من ينشر به الحرمة على أبي اللامس والناظر وولده ) كالشيخ والقاضي وابن حمزة [5] وجماعة [6] ،


[1] التذكرة 2 : 633 ، المرتضى في الانتصار : 108.

[2] الكافي 5 : 417 / 10 ، الوسائل 20 : 432 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 10 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[3] التهذيب 7 : 311 / 1291 ، الوسائل 20 : 432 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 10 ح 2.

[4] المختلف : 524 ، الحلّي في السرائر 2 : 529.

[5] الشيخ في النهاية : 451 496 ، القاضي في المهذّب 2 : 182 و 246 ، ابن حمزة في الوسيلة : 293.

[6] منهم العلاّمة في المختلف : 524 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 184 ، صاحب الحدائق 23 : 510.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست