اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 201
والحسنة عند بعض [1] قال : قال أبو
جعفر 7 : « إن زنى رجل بامرأة أبيه ، أو جارية أبيه ، فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها
، ولا يحرّم الجارية على سيّدها ، إنّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ،
فلا تحلّ بذلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوّج رجل امرأة تزويجاً
حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه » [2] والضعف لو كان لانجبر بما تقدّم.
وبالجملة : العدول
عن ظواهر هذه الأخبار المعتضدة بالأصل ، والعمومات من الكتاب والسنّة ، وعمل أكثر
القدماء الذين هم أساطين العلماء ، والإجماع المنقول ، ومخالفة العامّة بمثل ظواهر
الأخبار المتقدّمة مشكل.
مع أنّ تلك
الأخبار صحاحها غير ناصٍ على التحريم ، والناصّة منها ليست بصحاح ، عدا واحد منها [3] ، ولا يكافئ ما
قدّمناه من الصحاح وغيرها.
ودعوى الانجبار
بالشهرة في الضعاف مدفوعةٌ بما عرفت من أنّ الشهرة عن القدماء في الخلاف ، والشهرة
المتأخّرة على تقديرها لا تعارضها.
مع أنّ عمدة من
نسب إليه القول الأول هو الشيخ في النهاية والخلاف [4] ، وقد صرّح ابن
إدريس برجوعه عنه في التبيان [5].
[1] انظر ضوابط
الرضاع للمحقق الداماد ( كلمات المحققين ) : 52.