responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 201

والحسنة عند بعض [1] قال : قال أبو جعفر 7 : « إن زنى رجل بامرأة أبيه ، أو جارية أبيه ، فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ، ولا يحرّم الجارية على سيّدها ، إنّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ بذلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوّج رجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه » [2] والضعف لو كان لانجبر بما تقدّم.

وبالجملة : العدول عن ظواهر هذه الأخبار المعتضدة بالأصل ، والعمومات من الكتاب والسنّة ، وعمل أكثر القدماء الذين هم أساطين العلماء ، والإجماع المنقول ، ومخالفة العامّة بمثل ظواهر الأخبار المتقدّمة مشكل.

مع أنّ تلك الأخبار صحاحها غير ناصٍ على التحريم ، والناصّة منها ليست بصحاح ، عدا واحد منها [3] ، ولا يكافئ ما قدّمناه من الصحاح وغيرها.

ودعوى الانجبار بالشهرة في الضعاف مدفوعةٌ بما عرفت من أنّ الشهرة عن القدماء في الخلاف ، والشهرة المتأخّرة على تقديرها لا تعارضها.

مع أنّ عمدة من نسب إليه القول الأول هو الشيخ في النهاية والخلاف [4] ، وقد صرّح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان [5].


[1] انظر ضوابط الرضاع للمحقق الداماد ( كلمات المحققين ) : 52.

[2] الكافي 5 : 419 / 7 ، التهذيب 7 : 281 / 1189 ، الإستبصار 3 : 155 / 565 ، الوسائل 20 : 419 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 1 ؛ بتفاوتٍ يسير.

[3] تقدمت الإشارة إليه في ص 195.

[4] النهاية : 452 ، الخلاف 4 : 306.

[5] انظر السرائر 2 : 523.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست