responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 189

حجّة ، سيّما مع اعتضاده بفتوى الأكثر ، بل ودعوى عدم الخلاف ، ومشاركة الشبهة للصحيح في أغلب الأحكام المورثة للمظنّة القويّة.

والأصل معارَض بمثلها في جانب الحرمة ، والعمومات مخصّصة بذلك.

وربما يستدلّ للمختار أيضاً بعموم قوله سبحانه ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) [1] بناءً على كون النكاح حقيقة لغويّة في الوطء ، على الأشهر الأظهر ، كما مرّ ، فيستصحب إلى ثبوت الناقل ، ولم يثبت إلاّ في المتشرّعة ؛ لاختصاص ما تقدّم من الإجماعات المنقولة في صدر الكتاب [2] بها ، فالأصل يقتضي حمله في الآية على الوطء ، فتأمّل.

ثم لو قلنا بحصول النشر بالزناء وجب القطع بحصوله هنا ؛ لكونه بطريق أولى.

( أمّا الزناء فلا تحرم الزانية ) على الزاني بها وغيره بعد التوبة إجماعاً ، وقبلها أيضاً مع كراهة على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمبسوط في خصوص الحلّ على الزاني بها ، ونسب توقّفه على التوبة إلى أحمد وقتادة [3].

للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، والتعليل بأنّه لا يحرّم الحرام الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها [4] وخصوص المستفيضة ، منها الخبران‌ :


[1] النساء : 22.

[2] راجع ص 7.

[3] الخلاف 4 : 300 ، المبسوط 4 : 202.

[4] الوسائل 20 : 423 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست