اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 189
حجّة ، سيّما مع
اعتضاده بفتوى الأكثر ، بل ودعوى عدم الخلاف ، ومشاركة الشبهة للصحيح في أغلب
الأحكام المورثة للمظنّة القويّة.
والأصل معارَض
بمثلها في جانب الحرمة ، والعمومات مخصّصة بذلك.
وربما يستدلّ
للمختار أيضاً بعموم قوله سبحانه ( وَلا
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ )[1] بناءً على كون النكاح حقيقة لغويّة في الوطء ، على الأشهر
الأظهر ، كما مرّ ، فيستصحب إلى ثبوت الناقل ، ولم يثبت إلاّ في المتشرّعة ؛
لاختصاص ما تقدّم من الإجماعات المنقولة في صدر الكتاب [2] بها ، فالأصل
يقتضي حمله في الآية على الوطء ، فتأمّل.
ثم لو قلنا بحصول
النشر بالزناء وجب القطع بحصوله هنا ؛ لكونه بطريق أولى.
(
أمّا الزناء فلا تحرم الزانية ) على الزاني بها وغيره بعد التوبة إجماعاً ، وقبلها أيضاً مع
كراهة على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمبسوط في خصوص الحلّ على
الزاني بها ، ونسب توقّفه على التوبة إلى أحمد وقتادة [3].
للأصل ، وعموم
الكتاب والسنّة ، والتعليل بأنّه لا يحرّم الحرام الحلال في الصحاح المستفيضة
وغيرها [4] وخصوص المستفيضة ، منها الخبران :