responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 188

والمرأة طارٍ ، وذلك لا ينافي حصول الإذن في نفس التزويج من حيث هو منه سبحانه.

ولا كذلك تزويج المرأة في العدّة ؛ لعدم الإذن منه فيه بنفسه بالمرّة ، فالمراد بـ : « أشباهه » ما لم يأذن الله في أصله.

وحينئذ ، فالزوج هنا ليس بعاصٍ له تعالى ، وإنّما خالف إذن الزوجة ، فهو عاصٍ لها من حيث عدم وقوع التزويج بإذنها ، والرجل مأمور بإطاعتها في ذلك ، وقد جعل 7 عدم معصية الله تعالى بالمعنى المزبور مع انتفاء المانع وجهاً للحكم بالصحّة ، وقد حصلا هنا ، فيصحّ. هذا ، مضافاً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود.

فالقول الأخير في غاية القوّة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى بالنكاح مرّة أُخرى بعد الرضاء من الطرفين ، والطلاق إن لم ترض به البنتان ؛ احتياطاً في الفروج ، وإن لم يمكن فالعمل على الأخير ؛ لقوّة أدلّته.

( وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد ، أشبهه : أنّه لا تحرم ) وفاقاً للحلّي [1] ؛ للأصل ، والعمومات من الآيات والروايات ، واختصاص المحرّم منهما بالنكاح الصحيح.

خلافاً للأكثر ، بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه [2] ، وفي التذكرة : الإجماع عليه ، وفيه : عن ابن المنذر نسبته إلى علماء الأمصار ، وعدّ منهم أصحاب النصّ ، وهم الإماميّة [3].

وهو الأظهر ؛ إذ الإجماع المحكيّ في حكم الخبر الصحيح ، وهو‌


[1] السرائر 2 : 535.

[2] المبسوط 4 : 208.

[3] التذكرة 2 : 631.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست