اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 188
والمرأة طارٍ ،
وذلك لا ينافي حصول الإذن في نفس التزويج من حيث هو منه سبحانه.
ولا كذلك تزويج
المرأة في العدّة ؛ لعدم الإذن منه فيه بنفسه بالمرّة ، فالمراد بـ : « أشباهه »
ما لم يأذن الله في أصله.
وحينئذ ، فالزوج
هنا ليس بعاصٍ له تعالى ، وإنّما خالف إذن الزوجة ، فهو عاصٍ لها من حيث عدم وقوع
التزويج بإذنها ، والرجل مأمور بإطاعتها في ذلك ، وقد جعل 7 عدم معصية الله
تعالى بالمعنى المزبور مع انتفاء المانع وجهاً للحكم بالصحّة ، وقد حصلا هنا ،
فيصحّ. هذا ، مضافاً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود.
فالقول الأخير في
غاية القوّة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى بالنكاح مرّة أُخرى بعد الرضاء من
الطرفين ، والطلاق إن لم ترض به البنتان ؛ احتياطاً في الفروج ، وإن لم يمكن
فالعمل على الأخير ؛ لقوّة أدلّته.
(
وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد ، أشبهه : أنّه لا تحرم ) وفاقاً للحلّي [1] ؛ للأصل ، والعمومات من الآيات والروايات ، واختصاص
المحرّم منهما بالنكاح الصحيح.
خلافاً للأكثر ،
بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه [2] ، وفي التذكرة : الإجماع عليه ، وفيه : عن ابن المنذر
نسبته إلى علماء الأمصار ، وعدّ منهم أصحاب النصّ ، وهم الإماميّة [3].
وهو الأظهر ؛ إذ
الإجماع المحكيّ في حكم الخبر الصحيح ، وهو