responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 190

أحدهما : الصحيح : « أيّما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوّجها حلالاً ، قال : « أوّله سفاح وآخره نكاح ، فمثله كمثل النخلة ، أصاب الرجل من ثمرها حراماً ، ثم اشتراها بعد ، فكانت له حلالاً » [1].

والصحيح المروي في قرب الإسناد : عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ، قال : « نعم ، وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه » [2].

والخبران ، في أحدهما : « نساء أهل المدينة فواسق » قلت : فأتزوّج منهن؟ قال : « نعم » [3].

وفي الآخر : عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ، قال : « نعم ، لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » [4].

وفي آخر : عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها ، فإذا الثناء [5] عليها بشي‌ء من الفجور ، فقال : « لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها » [6].


[1] الكافي 5 : 356 / 2 ، التهذيب 7 : 327 / 1345 ، الوسائل 20 : 434 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 11 ح 3 ؛ بتفاوت يسير.

[2] قرب الإسناد : 166 / 609 ، الوسائل 20 : 438 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 6.

[3] التهذيب 7 : 252 / 1091 ، الإستبصار 3 : 143 / 517 ، الوسائل 20 : 437 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 3 ؛ وفي الجميع : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ..

[4] التهذيب 7 : 253 / 1090 ، الإستبصار 3 : 143 / 516 ، الوسائل 20 : 437 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 4.

[5] قال المجلسي ; في ملاذ الأخيار 12 : 183 : الثناء والثنية وصف بمدح أو ذم ، أو هو خاص بالمدح ، كذا في القاموس ( 4 : 311 ). أقول : وعلى الثاني يكون على التهكّم ، أو المراد في أثناء الثناء. وفي بعض النسخ « الثناء » بتقديم النون على الثاء ، وذكر اللغويون قاطبة أنّه مثل الثناء ، إلاّ أنّه في الخير والشر جميعاً. انتهى.

[6] التهذيب 7 : 331 / 1363 ، الإستبصار 3 : 168 / 616 ، الوسائل 20 : 436 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست