اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 190
أحدهما : الصحيح :
« أيّما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوّجها حلالاً ، قال : « أوّله سفاح وآخره
نكاح ، فمثله كمثل النخلة ، أصاب الرجل من ثمرها حراماً ، ثم اشتراها بعد ، فكانت
له حلالاً » [1].
والصحيح المروي في
قرب الإسناد : عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ، قال : « نعم ، وما يمنعه؟!
ولكن إذا فعل فليحصن بابه » [2].
والخبران ، في
أحدهما : « نساء أهل المدينة فواسق » قلت : فأتزوّج منهن؟ قال : « نعم » [3].
وفي الآخر : عن
الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ، قال : « نعم ، لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن
بابه » [4].
وفي آخر : عن رجل
أعجبته امرأة ، فسأل عنها ، فإذا الثناء [5] عليها بشيء من الفجور ، فقال : « لا بأس بأن يتزوّجها
ويحصنها » [6].
[5] قال المجلسي ; في ملاذ الأخيار 12 : 183 : الثناء
والثنية وصف بمدح أو ذم ، أو هو خاص بالمدح ، كذا في القاموس ( 4 : 311 ). أقول :
وعلى الثاني يكون على التهكّم ، أو المراد في أثناء الثناء. وفي بعض النسخ «
الثناء » بتقديم النون على الثاء ، وذكر اللغويون قاطبة أنّه مثل الثناء ، إلاّ
أنّه في الخير والشر جميعاً. انتهى.