responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 180

( وكذلك مملوكة الأب ) إجماعاً ؛ لعين ما تقدّم من الأدلّة.

( ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقدٌ أو تحليل ) إجماعاً ؛ لقبح التصرّف في ملك الغير ، ولفحوى النصوص الآتية قريباً.

( نعم ، يجوز أن يقوّم الأب مملوكة ابنه الصغير ) وابنته الصغيرة ( على نفسه ) بقيمة عادلة ( ثم يطؤها ) بلا خلاف في الظاهر.

للنصوص ، منها الصحيح : في الرجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال : « يقوّمها قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها » [1].

وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق في وجود مصلحة أم لا ، كما ذهب إليه جماعة [2] ، خلافاً لآخرين ، فاشترطوها [3]. والأوّل أقوى ؛ تمسّكاً بالإطلاق.

نعم ، يشترط عدم المفسدة إجماعاً.

وفي تعدية الحكم إلى الجدّ إشكال : من اختصاص النصوص بالأب ، ومن اتّحاد المعنى ، وهو أقوى ؛ لاشتراكهما في أغلب الأحكام ، بل يستفاد في بعض المواضع أولويّته عليه.

( ومن توابع هذا الفصل : تحريم أُخت الزوجة ) لأب ، أم لُامّ ، أم لهما ( جمعاً لا عيناً ) بإجماع علماء الإسلام كافّة ، وصريح الآية ( وَأَنْ


[1] الكافي 5 : 471 / 2 ، التهذيب 7 : 271 / 1163 ، الإستبصار 3 : 154 / 563 ، الوسائل 21 : 140 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 40 ح 1.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 478 ، صاحب الحدائق 23 : 463 وحكاه في ملاذ الأخيار 12 : 71 عن والده.

[3] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 37.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست