اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 180
( وكذلك مملوكة الأب ) إجماعاً ؛ لعين ما تقدّم من الأدلّة.
(
ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقدٌ أو تحليل ) إجماعاً ؛ لقبح التصرّف في ملك الغير ، ولفحوى النصوص
الآتية قريباً.
(
نعم ، يجوز أن يقوّم الأب مملوكة ابنه الصغير ) وابنته الصغيرة ( على نفسه ) بقيمة عادلة ( ثم يطؤها ) بلا خلاف في الظاهر.
للنصوص ، منها
الصحيح : في الرجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال :
« يقوّمها قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها » [1].
وإطلاقه كغيره
يقتضي عدم الفرق في وجود مصلحة أم لا ، كما ذهب إليه جماعة [2] ، خلافاً لآخرين
، فاشترطوها [3]. والأوّل أقوى ؛ تمسّكاً بالإطلاق.
نعم ، يشترط عدم
المفسدة إجماعاً.
وفي تعدية الحكم
إلى الجدّ إشكال : من اختصاص النصوص بالأب ، ومن اتّحاد المعنى ، وهو أقوى ؛
لاشتراكهما في أغلب الأحكام ، بل يستفاد في بعض المواضع أولويّته عليه.
(
ومن توابع هذا الفصل : تحريم أُخت الزوجة ) لأب ، أم لُامّ ، أم لهما ( جمعاً لا عيناً ) بإجماع علماء الإسلام كافّة ، وصريح الآية ( وَأَنْ