اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 181
تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )[1] والنصوص المستفيضة ، المصرّحة بعدم الفرق بين الدائم
والمنقطع والوطء بملك اليمين.
ففي الصحيح أو
الحسن : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بانت ، إله أن يتزوّج بأُختها؟ قال :
فقال : « إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أُختها » قال : وسُئل
عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأُخرى ، قال : « إذا وطئ
الأُخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأُخرى » الحديث [2].
وفي الصحيح :
الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح
أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » [3].
(
وكذا ) تحرم جمعاً لا
عيناً ( بنت
أُخت الزوجة وبنت أخيها ) وإن نزلتا ، (
فإن أذنت إحداهما ) أي الخالة أو العمّة ـ (
صحّ ) على الأصحّ الأشهر
، بل المجمع عليه ، كما عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية وفي الروضة
والتذكرة ونهج الحق للعلاّمة ; ـ [4] ، وحكاه الشهيد ; ـ [5]
[4] الانتصار : 116
، لم نعثر عليه في الناصريات ولكن حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 35 وهو موجود في
جوابات المسائل الموصليّة الثانية ( رسائل الشريف المرتضى 1 ) : 238 ، الخلاف 4 :
296 ، لم نعثر عليه في الغنية ولكنه حكاه عنه أيضاً في كشف اللثام 2 : 35 ، الروضة
5 : 181 ، التذكرة 2 : 638 ، نهج الحق : 522.