responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 179

كما صرّحت به الرواية.

ويؤيّده نقل الراوي قضيّة عليّ 7 ودعواه مع ذلك افتخار الشيعة بها ، مع عدم تكذيبه 7 له ، بل وتقريره له بذلك ورضائه به ، كما يظهر من ذيل الرواية.

فنظم هذه الرواية في أدلّة المشهور أولى.

ومنها ينقدح وجه حمل الخبرين السابقين لو تمّ دلالتهما على التقيّة عن رأي ابن مسعود ، وحكاه في التذكرة عن مجاهد وأنس بن مالك وبشر المريسي وداود الأصفهاني [1].

( و ) تحرم ( بنتها ) أي المعقود عليها من دون وطء عليه ( جمعاً ) بينهما ( لا عيناً ) إجماعاً ، ( فلو فارق الامّ حلّت البنت ) ؛ وقد ظهر مستنده من الكتاب والسنّة المستفيضة في المسألة المتقدّمة.

( ولا تحرم مملوكة الابن على الأب ب ) مجرّد ( الملك ) بالإجماع ؛ للأصل والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الآتي بعضها.

( وتحرم بالوطء ) إجماعاً ؛ لعموم ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) [2].

والنصوص ، كالخبر : « إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ بذلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه » الحديث [3].

بل مقتضى الصحاح الآتية التحريم بمجرّد المباشرة [4] ، فثبوته بالوطء أولى.


[1] التذكرة 2 : 630 وفيه : .. ومالك بن أنس و ..

[2] النساء : 23.

[3] الكافي 5 : 419 / 7 ، الوسائل 20 : 418 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 3 ح 5 ؛ بتفاوت.

[4] في ص 202 203.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست