اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 18
بالإشارة في
الطلاق ، مع لزوم الحرج في الاقتصار بالعربيّة ولو في الجملة ، فلا وجه لإيجاب
التوكيل ، ولا سيّما في مقابلة الأصل بالمرّة [1].
(
وكذا ) تجزئ ( الإشارة ) المفهمة للآخر المراد ( للأخرس ) مطلقاً ، موجِباً كان أو قابلاً أو هما معاً ، أصليّاً كان
أو طارئاً ؛ لقطع الأصحاب به هنا أيضاً كما حكي [2] ، وللضرورة ، مع
أصالة عدم لزوم التوكيل ، مضافاً إلى عدم تعارفه ، والتأيّد بالاكتفاء بها في
الطلاق.
( وأمّا الأحكام ، فمسائل ) أربع :
(
الاولى : لا حكم لعبارة الصبي ) والصبيّة مطلقاً [3](
ولا المجنون ) والمجنونة كذلك وإن كان أدواريّاً ، بشرط عدم الإفاقة حين العقد.
للأصل ، مع عدم
الدليل على اعتبارها ، مضافاً إلى فقد القصد الباطني المشترط في الصحّة إجماعاً في
بعض الصور.
(
ولا السكران ) مطلقاً ، موجباً كان أو قابلاً ، أجاز بعد الإفاقة أم لا ، على أصحّ القولين
وأشهرهما ؛ لعين ما ذُكِر.
وليس في صورة
الإجازة من الفضولي فيلحق به لعموم أدلّة جوازه ؛ لاختصاصه بالصحيح لا الفاسد من
أصله. وعلى تقدير كونه منه يمنع الإلحاق بمنع العموم ؛ لاختصاص المصحّح له بما
ذكرنا ، فلا يقيّد الأصل إلاّ بدليل.
[1] وفي الكفاية
(155) نقل الاتّفاق ظاهراً على عدم وجوب التوكيل. منه عفي عنه وعن والديه.
[2] الحاكي هو
الفاضل الهندي في شرح القواعد ( كشف اللثام 2 : 12 ). منه ;.
[3] أي مميّزاً كان
أم غيره ، وخصّهما الولي في إجراء الصيغة أم لا ، أجاز بعده أم لا. منه ;.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 18