اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 19
( و ) لكن ورد
( في رواية ) صحيحة عمل بها الشيخ في النهاية وتبعه ابن البرّاج [1] : أنّه ( إذا زوّجت السَّكرى
نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرّته ، كان ماضياً ) [2] إلاّ أنّها
لمخالفتها الأُصول القطعيّة ، المعتضدة في خصوص المقام بالشهرة العظيمة ، لا يجوز
التعويل عليها في مقابلتها وتخصيصها بها ؛ مع أنّ المذكور فيها الإنكار بعد
الإفاقة ، الملازم لعدم الرضاء بالصحّة ، نعم تضمّنت الإقامة معه بعده لمظنّة
اللزوم ، إلاّ أنّها مع عدم معلوميّة كونها الرضاء المعتبر غير نافعة بعد الإنكار.
فلا يمكن الإلحاق
بالفضولي من هذا الوجه أيضاً ، فطرحها رأساً أو حملها على ما في المختلف [3] وغيره [4] وإن بَعُدَ
متعيّن.
(
الثانية : لا يشترط ) في صحّة العقد
( حضور شاهدين ) عدلين مطلقاً ، دائماً كان أو منقطعاً ، تحليلاً أو ملكاً ؛ لعموم بعض النصوص [5] ، مع الإجماع
فيما عدا الأوّل. ولا ينافيه اختصاص الباقي أو التخصيص فيها بالأوّل ؛ لوروده في
مقام الردّ على جمهور الجمهور المعتبرين له فيه ، فلا عبرة بمفهومه لو كان.
وهذا الحكم مشهور
بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل