اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 17
ثم إنّه يعتبر
حيثما قدّم القبول كونه بغير : قبلتُ ورضيتُ ، ك : نكحتُ وتزوّجتُ ، وهو حينئذٍ
بمعنى الإيجاب ؛ وذلك لعدم صدق المعنى بذلك.
ويجب إيقاع
الركنين بالعربيّة
( ولا تجزي الترجمة ) عنهما أو أحدهما بمثل الفارسيّة ( مع القدرة على النطق ) على الأشهر الأظهر ، بل اتّفاقاً منّا كما عن المبسوط
والتذكرة [1].
لتوقيفيّة العقود
، ولزوم تلقّيها من الشارع ، وليس ما وصل إلاّ ما ذُكِر ، مع الأصل والاحتياط في
الفروج.
واحتمالُ كون
اقتصاره بذلك لكونه عرفه واصطلاحه فلا يمنع عن جواز غيره ، حسنٌ مع قيام دليلٍ على
صحّته عموماً أو خصوصاً ، وفقدهما ظاهر ، فإجازة ابن حمزة ذلك ضعيفة ، لكن مع
استحباب العربيّة [2].
(
وتجزئ ) كما قطع به
الأصحاب كما حكي [3](
مع العذر ) كالمشقّة الكثيرة
في التعلّم ، أو فوات بعض الأغراض المقصودة ( كالأعجم ).
ولا فرق في ذلك
بين العجز عن الركنين أو أحدهما ، ولكن تختصّ الرخصة في الأخير بالعاجز ، ويُلزَم
بالعربيّة غيره ، ويصحّ حينئذٍ أيضاً كما في اختلاف الترجمتين ، بشرط فهم كلّ
منهما كلام الآخر ، ولو بمترجمين عدلين ، أو عدل واحد في وجهٍ قوي ، وذلك مع عدم
حصول القطع بإخباره ، ومعه فلا ريب في كفايته.
والأصل في المسألة
بعد حكاية الإجماع فحوى اجتزاء الأخرس