اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 173
يكون إجماعاً كما
في الروضة [1] ، بل إجماع في الحقيقة كما عن الناصريّات والغنية [2] ، وصرّحت به
الصحيحة الآتية [3].
لعموم الآية
الكريمة [4] ، المستفاد من إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدّم معهودة
، وتعيّن تعلّق الاستثناء بالجملة الأخيرة ؛ لأصالة بقاء الاولى على الحقيقة.
وهي وإن كانت محلّ
مناقشة في نحو الآية لبعض علماء الطائفة [5] لعدم الدليل عليها بالكلّية. ودعوى الإجماع عليها مع وقوع
النزاع في أمثال الآية ممنوعة ، كيف لا؟! وهي فيها محلّ نزاع ومشاجرة ، فمقتضى
الأصل الرجوع فيها إلى القاعدة ، بأن ترجع القيود إلى الجملة الأوّلة ، إذا كان
إطلاق الحكم أو عمومه فيها منافياً لنحو أصالة البراءة ، لا لأصالة الحقيقة في
الرجوع إليها كما عن الشافعيّة [6] بل لأصالة البراءة ، والشكّ في ( الاختصاص بالأخيرة ) [7].
وينعكس الحكم بعكس
القضيّة ، فترجع القيود إلى الأخيرة خاصّة ، وتبقى الأوّلة على عمومها ، لا لأصالة
الرجوع إليها كما عن أبي حنيفة [8] بل لموافقتها أصالة البراءة ، كما هو مفروض القضيّة ،
واحتمال الرجوع إليها في التخصيص غير كافٍ بالبديهة.