responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 173

يكون إجماعاً كما في الروضة [1] ، بل إجماع في الحقيقة كما عن الناصريّات والغنية [2] ، وصرّحت به الصحيحة الآتية [3].

لعموم الآية الكريمة [4] ، المستفاد من إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدّم معهودة ، وتعيّن تعلّق الاستثناء بالجملة الأخيرة ؛ لأصالة بقاء الاولى على الحقيقة.

وهي وإن كانت محلّ مناقشة في نحو الآية لبعض علماء الطائفة [5] لعدم الدليل عليها بالكلّية. ودعوى الإجماع عليها مع وقوع النزاع في أمثال الآية ممنوعة ، كيف لا؟! وهي فيها محلّ نزاع ومشاجرة ، فمقتضى الأصل الرجوع فيها إلى القاعدة ، بأن ترجع القيود إلى الجملة الأوّلة ، إذا كان إطلاق الحكم أو عمومه فيها منافياً لنحو أصالة البراءة ، لا لأصالة الحقيقة في الرجوع إليها كما عن الشافعيّة [6] بل لأصالة البراءة ، والشكّ في ( الاختصاص بالأخيرة ) [7].

وينعكس الحكم بعكس القضيّة ، فترجع القيود إلى الأخيرة خاصّة ، وتبقى الأوّلة على عمومها ، لا لأصالة الرجوع إليها كما عن أبي حنيفة [8] بل لموافقتها أصالة البراءة ، كما هو مفروض القضيّة ، واحتمال الرجوع إليها في التخصيص غير كافٍ بالبديهة.


[1] الروضة 5 : 177.

[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 209 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

[3] في ص 177.

[4] النساء : 23.

[5] انظر الحدائق 23 : 449.

[6] الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 153.

[7] بدل ما بين القوسين في حاشية الأصل : التخصيص باحتمال الرجوع إلى الأوّلة.

[8] أُصول السرخسي 2 : 44.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست