responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 172

فلا بأس » [1].

ونحوه خبران آخران [2] ، مشتركان له في ضعف السند ، والشذوذ ، ومخالفة القرآن الكريم. وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كالصحيح : عن رجل كانت له جارية ، فأُعتقت وتزوّجت ، فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، وهي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء » [3] ونحوه الموثّقات [4].

وبالجملة : الإجماع كفانا مئونة الاشتغال بالاستدلال لهذه الأحكام في المجال.

( ولو تجرّد العقد ) على البنت ( عن الوطء ، حرمت أُمّها عليه عيناً ) فلا يجدي فراقها لاستحلال الام جدّاً ( على الأصحّ ) الأشهر ، بل كاد أن‌


[1] التهذيب 7 : 278 / 1181 ، الإستبصار 3 : 161 / 584 ، الوسائل 20 : 469 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16 وفيه بتفاوت.

[2] الأول في : التهذيب 7 : 279 / 1184 ، الإستبصار 3 : 161 / 587 ، الوسائل 20 : 469 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 15.

الثاني في : التهذيب 7 : 278 / 1182 ، الإستبصار 3 : 161 / 585 ، الوسائل 20 : 469 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16.

[3] التهذيب 7 : 277 / 1176 ، الإستبصار 3 : 160 / 579 ، الوسائل 20 : 367 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ذ. ح 6.

[4] الاولى في : التهذيب 7 : 277 / 1177 ، الإستبصار 3 : 160 / 580 ، الوسائل 20 : 468 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 12.

الثانية في : التهذيب 7 : 277 / 1178 ، الإستبصار 3 : 160 / 581 ، الوسائل 20 : 468 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 13.

الثالثة في : التهذيب 7 : 278 / 1179 ، الإستبصار 3 : 160 / 582 ، الوسائل 20 : 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست