ونحوه خبران آخران
[2] ، مشتركان له في ضعف السند ، والشذوذ ، ومخالفة القرآن الكريم. وخصوص
المعتبرة المستفيضة ، كالصحيح : عن رجل كانت له جارية ، فأُعتقت وتزوّجت ، فولدت ،
أيصلح لمولاها الأول أن يتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، وهي ابنته ،
والحرّة والمملوكة في هذا سواء » [3] ونحوه الموثّقات [4].
وبالجملة :
الإجماع كفانا مئونة الاشتغال بالاستدلال لهذه الأحكام في المجال.
(
ولو تجرّد العقد ) على البنت ( عن
الوطء ، حرمت أُمّها عليه عيناً ) فلا يجدي فراقها لاستحلال الام جدّاً ( على الأصحّ ) الأشهر ، بل كاد أن