اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 174
وهو وإن كان في
غاية القوّة. إلاّ أنّه غير آتٍ في هذه الآية ؛ لتعيّن الرجوع فيها إلى الأخيرة ؛
من جهة كون : « من » مع الأُولى بيانيّة ، ومع الثانية ابتدائيّة ، والمشترك لا
يستعمل في معنييه معاً ، كما صرّح به من أرباب الأُصول جماعة [1].
مع أنّ الخبرين
إذا اختلفا لم يتّحد نعتهما ، وصرّح به أيضاً طائفة ، كالزّجاج [2] وغيره [3] من أهل العربية ،
مع نقلهم ذلك عن النحاة كافّة.
مضافاً إلى دلالة
المعتبرة هنا على الرجوع إلى الأخيرة ، وظاهرها كونه قاعدة كلّية جارية في مضاهيات
الآية.
فروى العيّاشي في
تفسيره عن أبي حمزة ، عن مولانا الباقر 7 : أنّه سأله عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها ،
أتحلّ له ابنتها؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين 7 ، لا بأس به ،
إنّ الله تعالى يقول ( وَرَبائِبُكُمُ
اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )[4] ولكنّه لو تزوّج
الابنة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أُمّها » قال : قلت : أليس هما سواء؟
قال : فقال : « لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ الله تعالى يقول : (
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ )[5] لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ، ليس
فيها شرط ، وتلك فيها شرط » [6].
[1] منهم العلاّمة
الحلّي في مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : 76 ، وصاحب المعالم : 38.