responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 174

وهو وإن كان في غاية القوّة. إلاّ أنّه غير آتٍ في هذه الآية ؛ لتعيّن الرجوع فيها إلى الأخيرة ؛ من جهة كون : « من » مع الأُولى بيانيّة ، ومع الثانية ابتدائيّة ، والمشترك لا يستعمل في معنييه معاً ، كما صرّح به من أرباب الأُصول جماعة [1].

مع أنّ الخبرين إذا اختلفا لم يتّحد نعتهما ، وصرّح به أيضاً طائفة ، كالزّجاج [2] وغيره [3] من أهل العربية ، مع نقلهم ذلك عن النحاة كافّة.

مضافاً إلى دلالة المعتبرة هنا على الرجوع إلى الأخيرة ، وظاهرها كونه قاعدة كلّية جارية في مضاهيات الآية.

فروى العيّاشي في تفسيره عن أبي حمزة ، عن مولانا الباقر 7 : أنّه سأله عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له ابنتها؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين 7 ، لا بأس به ، إنّ الله تعالى يقول ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) [4] ولكنّه لو تزوّج الابنة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أُمّها » قال : قلت : أليس هما سواء؟ قال : فقال : « لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) [5] لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ، ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط » [6].


[1] منهم العلاّمة الحلّي في مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : 76 ، وصاحب المعالم : 38.

[2] معاني القرآن وإعرابه 2 : 34.

[3] انظر الجامع لأحكام القرآن 5 : 107.

[4] النساء : 23.

[5] النساء : 23.

[6] تفسير العياشي 1 : 230 / 74 ، الوسائل 20 : 465 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست