اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 16
أنّ حكمَ الصّريح
في الشيء حكمهُ شرعاً.
مضافاً إلى أنّ
مقتضى تضمّنه السؤال إفادته الإخبار الخالي عن الإنشاء ، بناءً على تضمّن السؤال
الاستخبار عن وقوع المسئول في الماضي ، ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم
كونه إخباراً عن الوقوع ، لا إنشاءً للتزويج ، فلو صرّح به فيه لارتفع التطابق
اللازم المراعاة ، ومن هنا يمكن أن يقال بعدم وقوع التزويج لو أبدل « نعم »
بالصريح [1].
فالأقوى : المنع ،
تبعاً للأكثر كما في المسالك [2] ؛ عملاً بالأصل الخالي عن المعارض.
(
ولا يشترط تقديم الإيجاب ) على القبول في المشهور ، بل عليه الإجماع عن المبسوط والسرائر [3] ؛ وهو الحجّة في
تخصيص الأصل.
لا التعليل بأنّ
العقد هو الإيجاب والقبول ، وأنّ الترتيب كيف اتفق غير مخلٍّ بالمقصود.
وأنّه يزيد النكاح
على غيره بأنّ الإيجاب من المرأة ، وهي تستحيي غالباً من الابتداء به ، فاغتُفِرَ
هنا وإن خولف في غيره ؛ لعدم الدليل على الاغتفار.
لعدم ما يدلّ على
كفاية الاستحياء ، مع أنّه أخصّ.
وكون الأوّل
مصادرة ، إلاّ على تقدير عمومٍ دالٍّ على كفاية حصول المقصود باللفظين بأيّ وجهٍ
اتفق ، وفقده ظاهر. ولذا رجعوا إلى الأصل في كل ما اختُلِفَ في صحّته مع عدم قيام
دليلٍ عليها ، وعلى تقدير وجوده لزم أن يكون الأمر بالعكس ، فتدبّر.