responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 16

أنّ حكمَ الصّريح في الشي‌ء حكمهُ شرعاً.

مضافاً إلى أنّ مقتضى تضمّنه السؤال إفادته الإخبار الخالي عن الإنشاء ، بناءً على تضمّن السؤال الاستخبار عن وقوع المسئول في الماضي ، ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم كونه إخباراً عن الوقوع ، لا إنشاءً للتزويج ، فلو صرّح به فيه لارتفع التطابق اللازم المراعاة ، ومن هنا يمكن أن يقال بعدم وقوع التزويج لو أبدل « نعم » بالصريح [1].

فالأقوى : المنع ، تبعاً للأكثر كما في المسالك [2] ؛ عملاً بالأصل الخالي عن المعارض.

( ولا يشترط تقديم الإيجاب ) على القبول في المشهور ، بل عليه الإجماع عن المبسوط والسرائر [3] ؛ وهو الحجّة في تخصيص الأصل.

لا التعليل بأنّ العقد هو الإيجاب والقبول ، وأنّ الترتيب كيف اتفق غير مخلٍّ بالمقصود.

وأنّه يزيد النكاح على غيره بأنّ الإيجاب من المرأة ، وهي تستحيي غالباً من الابتداء به ، فاغتُفِرَ هنا وإن خولف في غيره ؛ لعدم الدليل على الاغتفار.

لعدم ما يدلّ على كفاية الاستحياء ، مع أنّه أخصّ.

وكون الأوّل مصادرة ، إلاّ على تقدير عمومٍ دالٍّ على كفاية حصول المقصود باللفظين بأيّ وجهٍ اتفق ، وفقده ظاهر. ولذا رجعوا إلى الأصل في كل ما اختُلِفَ في صحّته مع عدم قيام دليلٍ عليها ، وعلى تقدير وجوده لزم أن يكون الأمر بالعكس ، فتدبّر.


[1] أي زوَّجتُ.

[2] المسالك 1 : 444.

[3] المبسوط 4 : 194 ، السرائر 2 : 574.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست