responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 15

بحَسَبه إلاّ أنّهما بالقطع ، وعدم النسبة إلى إمام مشاركان لها فيه ايضاً ، فلا يمكن الاستناد إليها في الجواز.

مضافاً إلى اختصاصها بالمتعة ، ولا بُدّ من الدليل في التعدية إلى ما حكم به الجماعة ، وفقده واضح بالبديهة.

فإذاً القول بالمنع في غاية القوّة ؛ بالنظر إلى أصالة الحرمة ، وعدم الدليل على الإباحة بهذه العبارة ، وفاقاً للمختلف وابني سعيد وحمزة والشهيدين في اللمعة والروضة [1].

نعم ، مراعاة الاحتياط المتقدّم في الصورة المزبورة في سابق هذه المسألة محمودة في الشريعة. والقول بعدم الجواز في هذه المسألة أقوى منه في المسألة السابقة.

( ولو قال ) مستفهمٌ للوليّ : ( زوَّجتَ بنتك من فلان؟ فقال : نعم ) بقصد إعادة اللفظ تقديراً ، وإقامة « نعم » مقامه للإنشاء لا بقصد جواب الاستفهام ( فقال الزوج : قَبِلتُ ، صحّ ) عند المصنّف هنا ، وفي الشرائع على تردّد [2] ، وفاقاً للشيخ وابن حمزة ، والعلاّمة في الإرشاد قطعاً ، وفي القواعد مستشكلاً [3].

( لأنّه يتضمّن السؤال ) وجارٍ مجراه اتّفاقاً ، فكأنّه قال : زوَّجْتُها منه ، وربما يرشد إليه خبر أبان المتقدّم وغيره.

والتردّد والاستشكال لضعف الرواية واختصاصها بالمتعة ، والتأمّل في‌


[1] المختلف : 533 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 437 ، ابن حمزة في الوسيلة : 291 ، الروضة البهية 5 : 109.

[2] الشرائع 2 : 273.

[3] الشيخ في المبسوط 4 : 193 ، ابن حمزة في الوسيلة : 291 ، الإرشاد 2 : 6 ، القواعد 2 : 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست