اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 15
بحَسَبه إلاّ
أنّهما بالقطع ، وعدم النسبة إلى إمام مشاركان لها فيه ايضاً ، فلا يمكن الاستناد
إليها في الجواز.
مضافاً إلى
اختصاصها بالمتعة ، ولا بُدّ من الدليل في التعدية إلى ما حكم به الجماعة ، وفقده
واضح بالبديهة.
فإذاً القول
بالمنع في غاية القوّة ؛ بالنظر إلى أصالة الحرمة ، وعدم الدليل على الإباحة بهذه
العبارة ، وفاقاً للمختلف وابني سعيد وحمزة والشهيدين في اللمعة والروضة [1].
نعم ، مراعاة
الاحتياط المتقدّم في الصورة المزبورة في سابق هذه المسألة محمودة في الشريعة.
والقول بعدم الجواز في هذه المسألة أقوى منه في المسألة السابقة.
(
ولو قال ) مستفهمٌ للوليّ : ( زوَّجتَ بنتك من
فلان؟ فقال : نعم ) بقصد إعادة اللفظ تقديراً ، وإقامة « نعم » مقامه للإنشاء لا بقصد جواب
الاستفهام ( فقال
الزوج : قَبِلتُ ، صحّ ) عند المصنّف هنا ، وفي الشرائع على تردّد [2] ، وفاقاً للشيخ وابن حمزة ، والعلاّمة في الإرشاد قطعاً ،
وفي القواعد مستشكلاً [3].
(
لأنّه يتضمّن السؤال ) وجارٍ مجراه اتّفاقاً ، فكأنّه قال : زوَّجْتُها منه ، وربما يرشد إليه خبر
أبان المتقدّم وغيره.
والتردّد
والاستشكال لضعف الرواية واختصاصها بالمتعة ، والتأمّل في
[1] المختلف : 533 ،
ابن سعيد في الجامع للشرائع : 437 ، ابن حمزة في الوسيلة : 291 ، الروضة البهية 5
: 109.