وتظهر الثمرة
بنقصان العدد في اليوم والليلة ، كأن رضع فيهما سبعة أو ثمانية ، فينشر على الأول
، ولا على الثاني.
ويدفعه إطلاق
المستند ، وهو الموثّق : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة
رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها »
الحديث [2].
ولا يقدح قصور
السند عن الصحّة ، بعد اعتباره بالموثّقية ، والاعتضاد بعمل الطائفة والإجماعات
المنقولة.
ثم إنّه لا فرق
بين اليوم الطويل وغيره ؛ لانجباره بالليلة أبداً.
وفي الاكتفاء
بالملفّق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما ، إشكالٌ : من الشكّ في صدق الشرط ، ومن
تحقّق المعنى ، ولعلّ الأول أظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ،
فتأمّل جدّاً.
أو [3] خمس عشرة رضعة
متوالية على الأصحّ ، كما يأتي [4].
(
ولا حكم لما دون العشر ) رضعات ، إجماعاً في الرضعة القاصرة ، وعلى الأشهر الأظهر مطلقاً ؛ للنصوص
المتقدّمة والآتية [5] ، المعتضدة بعمل الطائفة.