responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 134

المبسوط والتذكرة [1] كما تقدّم.

وتظهر الثمرة بنقصان العدد في اليوم والليلة ، كأن رضع فيهما سبعة أو ثمانية ، فينشر على الأول ، ولا على الثاني.

ويدفعه إطلاق المستند ، وهو الموثّق : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » الحديث [2].

ولا يقدح قصور السند عن الصحّة ، بعد اعتباره بالموثّقية ، والاعتضاد بعمل الطائفة والإجماعات المنقولة.

ثم إنّه لا فرق بين اليوم الطويل وغيره ؛ لانجباره بالليلة أبداً.

وفي الاكتفاء بالملفّق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما ، إشكالٌ : من الشكّ في صدق الشرط ، ومن تحقّق المعنى ، ولعلّ الأول أظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، فتأمّل جدّاً.

أو [3] خمس عشرة رضعة متوالية على الأصحّ ، كما يأتي [4].

( ولا حكم لما دون العشر ) رضعات ، إجماعاً في الرضعة القاصرة ، وعلى الأشهر الأظهر مطلقاً ؛ للنصوص المتقدّمة والآتية [5] ، المعتضدة بعمل الطائفة.

خلافاً للإسكافي ، فاكتفى بالرضعة الكاملة [6] ؛ للعموم ، والصحيح‌


[1] حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 28 ، وهو في المبسوط 5 : 292 ، والتذكرة 2 : 620.

[2] التهذيب 7 : 315 / 1304 ، الإستبصار 3 : 192 / 696 ، الوسائل 20 : 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1.

[3] عطف على قوله : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو رضاع يوم وليلة.

[4] في ص 139.

[5] المتقدمة في ص 132 ، والآتية في ص 136.

[6] حكاه عنه في المختلف : 518.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست