responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 135

المتضمّن للمكاتبة إلى أبي الحسن 7 : يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب : « قليله وكثيرة حرام » [1].

ونحوه الخبر الذي رواته من العامّة [2].

وهو ضعيف ؛ لتخصيص العموم بما تقدّم ، وعدم مكافأة الصحيح له ، فضلاً عن غيره ، مع متروكيّة ظاهره ؛ لصدق القليل على الرضعة الغير الكاملة ، ولا يقول بها.

ولا يبعد حملهما على التقيّة من مذهب مالك وأبي حنيفة [3] ، بل نسبه الشيخ إلى جميع العامّة [4] ، ويؤيّده كون الأول مكاتبة ، ورواة الثاني من العامّة ، فلا يترك بمثلهما شي‌ءٌ ممّا تقدّم من المستفيضة ، المعتضدة بعمل الطائفة ، كما لا يترك بما دلّ على اعتبار الحولين كالصحيحين ونحوهما [5] والسنة كالصحيح [6] لشذوذ الجميع ، واحتمال الموافقة للعامّة ، فتطرح ، أو تؤوّل بما يؤول إلى الأول.

وعلى تقدير عدم الشذوذ ووجود القائل بها كما نسب إلى الصدوق في الفقيه [7] فهي للمستفيضة غير مكافئة ؛ لاعتضادها بالشهرة ، ومخالفة العامّة ، وموافقة الكتاب في الجملة دونها ، فلا وجه للتأمّل في المسألة‌


[1] التهذيب 7 : 316 / 1308 ، الإستبصار 3 : 196 / 711 ، الوسائل 20 : 377 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 10.

[2] التهذيب 7 : 317 / 1309 ، الإستبصار 3 : 197 / 712 ، الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 12.

[3] حكاه عنهما في المغني لابن قدامة 9 : 193.

[4] راجع الخلاف 5 : 96.

[5] الوسائل 20 : 384 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5.

[6] الفقيه 3 : 307 / 1475 ، التهذيب 7 : 318 / 1315 ، الإستبصار 3 : 198 / 718 ، الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13.

[7] الفقيه 3 : 307.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست