responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 133

وهو قويّ إن لم يتلازما ، وإلاّ فلا ثمرة للخلاف.

والمرجع فيهما بناءً على كونهما أصلين برأسهما إلى أهل الخبرة ، ولا ريب في اشتراط عدالة المخبر. وفي اشتراط التعدّد إشكال ، وفي عدمه احتمال قوي ، إلاّ أنّ الأشهر الأول [1].

ثم إنّ حصر التحريم بالرضاع في الأخبار في الأمرين ، مع التعليل لعدم النشر بالعشر بعدمهما في الصحيح الأول ، يعرب عن كونهما الأصل في ثبوت النشر ، وكون الأمرين الآتيين علامتين لهما ، كما هو أظهر الأقوال ، محكيّ عن جدّي المجلسي ، واختاره الفاضل الهندي طاب ثراهما وهو ظاهر الإستبصار [2].

وقيل : إنّهما والأمرين الآتيين كلّ منها أُصول [3]. وقيل : الأصل هو العدد ، وإنّما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد ، كما عن المبسوط [4]. ولا دليل عليهما.

( أو رضاع يوم وليلة ) بحيث يشرب كلّما أراد حتى يروي ويصدر ، مطلقاً كما عن المشهور [5] أو بشرط عدم انضباط العدد كما عن‌


: 193 / 699 ، الوسائل 20 : 382 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 1. الثاني في : الكافي 5 : 439 / 9 ، التهذيب 7 : 313 / 1296 ، الإستبصار 3 : 194 / 701 ، الوسائل 20 : 379 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 18.

[1] وهو الأظهر. منه ;.

[2] المجلسي في روضة المتقين 8 : 569 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 28 ، الاستبصار 3 : 194.

[3] المسالك 1 : 466 ، 467.

[4] حكاه عنه في جامع المقاصد 12 : 214 ، وهو في المبسوط 5 : 292.

[5] انظر ملاذ الأخيار 12 : 143 ، مرآة العقول 20 : 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست