اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 133
وهو قويّ إن لم
يتلازما ، وإلاّ فلا ثمرة للخلاف.
والمرجع فيهما
بناءً على كونهما أصلين برأسهما إلى أهل الخبرة ، ولا ريب في اشتراط عدالة المخبر.
وفي اشتراط التعدّد إشكال ، وفي عدمه احتمال قوي ، إلاّ أنّ الأشهر الأول [1].
ثم إنّ حصر
التحريم بالرضاع في الأخبار في الأمرين ، مع التعليل لعدم النشر بالعشر بعدمهما في
الصحيح الأول ، يعرب عن كونهما الأصل في ثبوت النشر ، وكون الأمرين الآتيين
علامتين لهما ، كما هو أظهر الأقوال ، محكيّ عن جدّي المجلسي ، واختاره الفاضل
الهندي طاب ثراهما وهو ظاهر الإستبصار [2].
وقيل : إنّهما
والأمرين الآتيين كلّ منها أُصول [3]. وقيل : الأصل هو العدد ، وإنّما يعتبر الآخران عند عدم
الانضباط بالعدد ، كما عن المبسوط [4]. ولا دليل عليهما.
(
أو رضاع يوم وليلة ) بحيث يشرب كلّما أراد حتى يروي ويصدر ، مطلقاً كما عن المشهور [5] أو بشرط عدم
انضباط العدد كما عن
: 193 / 699 ،
الوسائل 20 : 382 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 1. الثاني في : الكافي 5 : 439 / 9
، التهذيب 7 : 313 / 1296 ، الإستبصار 3 : 194 / 701 ، الوسائل 20 : 379 أبواب ما
يحرم بالرضاع ب 2 ح 18.