اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 13
( كما في قضيّة سهل الساعدي ) المشهورة ، المرويّة بطرق من الخاصّة والعامّة ، وفيها
الصحيح : إنّ رجلاً سأل النبيّ 6 تزويج امرأة ، فقال : زَوّجنِيها ، فسأله عمّا يصدقها به
إلى أن قال : « زوّجتك بما معك من القرآن » [1]. وليس فيها في شيء من الطرق إعادة القبول ، مع أنّ الأصل
عدمها.
والأقوى : المنع ،
وفاقاً للأكثر ، ومنهم : السرائر والجامع والمختلف وابن سعيد [2] واللمعة والروضة [3] ؛ عملاً بأصالة
الحرمة ، واستضعافاً للرواية بعدم الصراحة والظهور التامّ ، الذي هو المناط لتخصيص
مثلها [4].
واختصاصها بالقبول
مع وقوع التصريح فيها بالماضي في الإيجاب ، وهو وإن كان يندفع بالإجماع ، إلاّ
أنّه لا يرفع الوهن الحاصل فيها به ، المعتبر مثله في التعارض ، الموجب لمرجوحيّة
المشتمل عليه.
وقصورها عن
المقاومة للأصالة المزبورة ؛ لاشتهار العمل بها بين الطائفة ، واعتضادها بالاحتياط
المأمور به في الشريعة.
نعم ، قد لا
يجامعها الاحتياط ، بل يخالفها فيما إذا وقع العقد بما في الرواية ، ولا ريب أنّه
خلاف الاحتياط الحكم حينئذٍ بعدم الزوجيّة ؛ لاحتمالها بالبديهة.
[1] قال في المسالك
2 : 443 كما ورد في خبر سهل الساعدي المشهور بين العامة والخاصة ، ورواه كل منهما
في الصحيح. إلاّ أنّا لم نقف عليه بهذا المتن في مصادر حديثنا. نعم ، ورد بتفاوتٍ
في عوالي اللئلئ 2 : 263 / 8 ، المستدرك 14 : 313 أبواب عقد النكاح ب 1 ح 4.