responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 13

( كما في قضيّة سهل الساعدي ) المشهورة ، المرويّة بطرق من الخاصّة والعامّة ، وفيها الصحيح : إنّ رجلاً سأل النبيّ 6 تزويج امرأة ، فقال : زَوّجنِيها ، فسأله عمّا يصدقها به إلى أن قال : « زوّجتك بما معك من القرآن » [1]. وليس فيها في شي‌ء من الطرق إعادة القبول ، مع أنّ الأصل عدمها.

والأقوى : المنع ، وفاقاً للأكثر ، ومنهم : السرائر والجامع والمختلف وابن سعيد [2] واللمعة والروضة [3] ؛ عملاً بأصالة الحرمة ، واستضعافاً للرواية بعدم الصراحة والظهور التامّ ، الذي هو المناط لتخصيص مثلها [4].

واختصاصها بالقبول مع وقوع التصريح فيها بالماضي في الإيجاب ، وهو وإن كان يندفع بالإجماع ، إلاّ أنّه لا يرفع الوهن الحاصل فيها به ، المعتبر مثله في التعارض ، الموجب لمرجوحيّة المشتمل عليه.

وقصورها عن المقاومة للأصالة المزبورة ؛ لاشتهار العمل بها بين الطائفة ، واعتضادها بالاحتياط المأمور به في الشريعة.

نعم ، قد لا يجامعها الاحتياط ، بل يخالفها فيما إذا وقع العقد بما في الرواية ، ولا ريب أنّه خلاف الاحتياط الحكم حينئذٍ بعدم الزوجيّة ؛ لاحتمالها بالبديهة.


[1] قال في المسالك 2 : 443 كما ورد في خبر سهل الساعدي المشهور بين العامة والخاصة ، ورواه كل منهما في الصحيح. إلاّ أنّا لم نقف عليه بهذا المتن في مصادر حديثنا. نعم ، ورد بتفاوتٍ في عوالي اللئلئ 2 : 263 / 8 ، المستدرك 14 : 313 أبواب عقد النكاح ب 1 ح 4.

[2] كذا في النسخ ، ولعلّه تكرار لسبق ذكر الجامع.

[3] السرائر 2 : 574 ، الجامع للشرائع : 437 ، المختلف : 533 ، الروضة البهية 5 : 109.

[4] أي مثل أصالة الحرمة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست