responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 12

حقيقةً في المنقطع خاصّة ؛ للتبادر ، وصحّة السلب عن الدائم ، ومنع القول المحكيّ لضعف دليله.

( والقبول هو ) اللفظ الدالّ صريحاً على ( الرضا بالإيجاب ) مطلقاً وافقه لفظاً أم خالفه مع الموافقة له معنىً ، اقتصر على لفظه أم اتبع بالإيجاب عندنا.

خلافاً لبعض من خالفنا في الاقتصار [1]. وهو ضعيف.

( وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ ) المعتبرة في الأمرين ( بلفظ الماضي؟ الأحوط ) على بعض الوجوه ، بل الأظهر الأشهر مطلقاً كما نُقل [2] ( نعم ).

إمّا ( لأنّه صريحٌ في الإنشاء ) عرفاً عامّاً أو خاصّاً ؛ لورود التعبير به شرعاً مجرّداً عن قرينة زائدة على قرينة التخاطب لا غير ، فلا ينافيها [3] كونها للإخبار لغةً.

أو للاتّفاق على الوقوع به ، فلا يعارَض بمثله ممّا هو بمعنى الإخبار ؛ لبطلان القياس ، ولزوم الاقتصار في المخالف على محلّ الوفاق.

خلافاً لمن سيأتي.

( ولو أتى بلفظ الأمر ) قاصداً به الإنشاء المعتبر هنا ، المعبّر عنه بالرضاء الباطني بالنكاح بالفعل ( كقوله ) أي الزوج ومن في حكمه لها أو ( للولي ) ومن في حكمه : زوِّجيني نفسك ، أو ( زَوّجنيها ، فقال : زوّجتك ، قيل : يصحّ )

القائل : الشيخ ، وابنا زهرة وحمزة ، والماتن في غير الكتاب [4].


[1] كالشافعي على ما حكاه عنه في المغني والشرح الكبير 7 : 428.

[2] نقله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 442 ، والسبزواري في الكفاية : 154.

[3] أي الصراحة.

[4] الشيخ في المبسوط 4 : 194 ، والخلاف 4 : 291 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، ابن حمزة في الوسيلة : 291 ، الماتن في الشرائع 2 : 273.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست