(
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ ) المعتبرة في الأمرين
( بلفظ الماضي؟ الأحوط ) على بعض الوجوه ، بل الأظهر الأشهر مطلقاً كما نُقل [2]( نعم ).
إمّا ( لأنّه صريحٌ في
الإنشاء ) عرفاً عامّاً أو
خاصّاً ؛ لورود التعبير به شرعاً مجرّداً عن قرينة زائدة على قرينة التخاطب لا غير
، فلا ينافيها [3] كونها للإخبار لغةً.
أو للاتّفاق على
الوقوع به ، فلا يعارَض بمثله ممّا هو بمعنى الإخبار ؛ لبطلان القياس ، ولزوم
الاقتصار في المخالف على محلّ الوفاق.
خلافاً لمن سيأتي.
(
ولو أتى بلفظ الأمر ) قاصداً به الإنشاء المعتبر هنا ، المعبّر عنه بالرضاء الباطني بالنكاح بالفعل ( كقوله ) أي الزوج ومن في حكمه لها أو ( للولي ) ومن في حكمه : زوِّجيني نفسك ، أو ( زَوّجنيها ، فقال :
زوّجتك ، قيل : يصحّ )
القائل : الشيخ ،
وابنا زهرة وحمزة ، والماتن في غير الكتاب [4].
[1] كالشافعي على ما
حكاه عنه في المغني والشرح الكبير 7 : 428.
[2] نقله الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 442 ، والسبزواري في الكفاية : 154.