اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 125
الأعمام والعمّات
والأخوال والخالات دون أولادهم من بنين أو بنات.
وأخصر منها قولهم
: يحرم على الإنسان كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخُؤولة.
وإنّما يثبت النسب
بالوطء الصحيح بنكاح أو تحليل ولو عرضه التحريم بوقوعه في حيض وشبهه وبالوطء لشبهة
، كأن يكون غير مستحقّ في الواقع ، مع عدم العلم بالتحريم أو بمتعلّقه. ويختصّ
النسب هنا بمن اختصّت به.
وأمّا الزناء فلا
، إجماعاً ، إلاّ في التحريم المتعلّق بالنسب ، فإنّ ظاهر أصحابنا ثبوته به ، بل
عليه الإجماع عن التذكرة وغيره [1] ؛ وهو الحجّة .. دون صدق النسبة في العرف واللغة ؛ لعدم
الاكتفاء بها بمجرّدها في الشريعة ، مع استلزامها ثبوت الأحكام الباقية ، كحلّ
النظر ، والانعتاق بملك الفرع أو الأصل ، والشهادة على الأب إن قبلت منه على غيره
، والقود به من الأب ، وتحريم الحليلة ، وغير ذلك من توابع النسب.
وقد استشكل فيه
بعض ؛ لذلك [2] ، ولانتفاء النسب معه شرعاً [3] ، وصرّح بعدمه
بعض ؛ للأخير [4] ، وهو ظاهر جمع [5] ، فلو كان ذلك الحجّة لما استشكل وصرّح بالعدم ، ولعلّه
الأقوى وإن كان الاحتياط فيما يتعلّق بالدماء والنكاح أولى للأصل [6] ، مع الشكّ في
المسبّب بالشكّ في شمول