responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 125

الأعمام والعمّات والأخوال والخالات دون أولادهم من بنين أو بنات.

وأخصر منها قولهم : يحرم على الإنسان كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخُؤولة.

وإنّما يثبت النسب بالوطء الصحيح بنكاح أو تحليل ولو عرضه التحريم بوقوعه في حيض وشبهه وبالوطء لشبهة ، كأن يكون غير مستحقّ في الواقع ، مع عدم العلم بالتحريم أو بمتعلّقه. ويختصّ النسب هنا بمن اختصّت به.

وأمّا الزناء فلا ، إجماعاً ، إلاّ في التحريم المتعلّق بالنسب ، فإنّ ظاهر أصحابنا ثبوته به ، بل عليه الإجماع عن التذكرة وغيره [1] ؛ وهو الحجّة .. دون صدق النسبة في العرف واللغة ؛ لعدم الاكتفاء بها بمجرّدها في الشريعة ، مع استلزامها ثبوت الأحكام الباقية ، كحلّ النظر ، والانعتاق بملك الفرع أو الأصل ، والشهادة على الأب إن قبلت منه على غيره ، والقود به من الأب ، وتحريم الحليلة ، وغير ذلك من توابع النسب.

وقد استشكل فيه بعض ؛ لذلك [2] ، ولانتفاء النسب معه شرعاً [3] ، وصرّح بعدمه بعض ؛ للأخير [4] ، وهو ظاهر جمع [5] ، فلو كان ذلك الحجّة لما استشكل وصرّح بالعدم ، ولعلّه الأقوى وإن كان الاحتياط فيما يتعلّق بالدماء والنكاح أولى للأصل [6] ، مع الشكّ في المسبّب بالشكّ في شمول‌


[1] التذكرة 2 : 613 إيضاح الفوائد 3 : 42 ، جامع المقاصد 12 : 190.

[2] أي : وقد استشكل في ثبوت التحريم بالزناء بعض ؛ لصدق النسبة في العرف واللغة ..

[3] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 26.

[4] حكاه في المسالك 1 : 463 عن الشافعيّة.

[5] انظر التحرير 2 : 8 والمفاتيح 2 : 234.

[6] أي أصالة عدم ترتّب الأحكام. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست