responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 126

أدلّتها [1] لمثله. ولو احتيط في الجميع كان أولى.

ولو اجتمع السببان الأوّلان [2] مع انقطاع الفراش بنحو الطلاق ، يثبت النسب لمن أمكن في حقّه دون غيره.

ومع الإمكان فيهما كما لو كان الولادة لستّة أشهر من وطء الثاني للشبهة ، ولأقلّ من أقصى مدّة الحمل من وطء الأول للنكاح قيل بالقرعة ، محكيّ عن المبسوط [3] ، مشعراً بالإجماع.

والأشهر الأظهر : إلحاقه بالثاني ؛ لأصالة التأخّر ، ورجحانه بالفراش الثابت ؛ قيل : وللأخبار [4]. ولم أقف عليها [5].

والإجماع على تقدير تماميّة دعواه موهونٌ بمصير معظم الأصحاب إلى الخلاف.

وتمام الكلام في صور تعارض السببين يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الأولاد.

( الثاني : الرضاع ، ويحرم منه ما يحرم من النسب ) بإجماع الأُمّة ، والنصوص المستفيضة.

ففي النبويّ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [6].

وفي الصحيح : عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته ، هل يحلّ لها بيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاع ، وحرم‌


[1] أي أدلّة الأحكام الباقية.

[2] أي الوطء بالنكاح والوطء بالشبهة. منه ;.

[3] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 26.

[4] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 26.

[5] وقف صاحب الجواهر على تلك الأخبار واستدل بها. راجع الجواهر 29 : 260.

[6] الفقيه 3 : 305 / 1467 ، الوسائل 20 : 371 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست