ولو اجتمع السببان
الأوّلان [2] مع انقطاع الفراش بنحو الطلاق ، يثبت النسب لمن أمكن في
حقّه دون غيره.
ومع الإمكان فيهما
كما لو كان الولادة لستّة أشهر من وطء الثاني للشبهة ، ولأقلّ من أقصى مدّة الحمل
من وطء الأول للنكاح قيل بالقرعة ، محكيّ عن المبسوط [3] ، مشعراً
بالإجماع.
والأشهر الأظهر :
إلحاقه بالثاني ؛ لأصالة التأخّر ، ورجحانه بالفراش الثابت ؛ قيل : وللأخبار [4]. ولم أقف عليها [5].
والإجماع على
تقدير تماميّة دعواه موهونٌ بمصير معظم الأصحاب إلى الخلاف.
وتمام الكلام في
صور تعارض السببين يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الأولاد.
(
الثاني : الرضاع ، ويحرم منه ما يحرم من النسب ) بإجماع الأُمّة ، والنصوص المستفيضة.
ففي النبويّ : «
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [6].
وفي الصحيح : عن
امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته ، هل يحلّ لها بيعه؟ قال :
فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاع ، وحرم