responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 124

امّه فإنّ عمّتها حينئذٍ تكون أُخت زوج جدّته أُمّ أبيه ، وأُخت زوج الامّ لا تحرم ، فأُخت زوج الجدّة أولى.

وكما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصّة أي أُخت امّه من أبيها فإنّ خالتها تكون أُخت امرأة الجدّ ، وأُخت امرأة الأب لا تحرم ، فأُخت امرأة الجدّ أولى.

( وبنات الأخ ) لأب أو لُامّ أو لهما ( وإن هبطن ) وضابطها كلّ امرأة ولدَها أخوه مطلقاً ، بواسطة أو بغيرها.

وحرمة المذكورات على قريبهنّ الذكر يستلزم العكس ، ولذا اكتفي بتحريمهنّ عليه في الآية ، فهي على الأمرين واضحة الدلالة.

ثم إنّها ليست ناهضة لإثبات تحريمهنّ جميعاً ، إلاّ على تقدير كون السافلات والمرتفعات يصدق عليهنّ حقيقةً ألفاظ المذكورات ، أو جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، وكلاهما خلاف التحقيق.

وعلى تقدير الثاني وصحّته نقول : مشروط بالقرينة ، وإلاّ فالحقيقة خاصّة ، وليس في الآية إيماء إليها ولا إشارة ، فإذاً الحجّة التامّة هي إجماع الأُمّة.

ويجمعهنّ مع من حرمن عليه عبارةٌ مختصرة ذكرها العلاّمة كبعض العامّة [1] وهي أنّه يحرم على الإنسان أُصوله ، وفصوله ، وفصول أول أُصوله ، وأول فصل من كلّ أصل بعد أول الأُصول [2].

ويدخل في الأول : الآباء والأُمّهات ، وفي الثاني : البنون والبنات ، وفي الثالث : الإخوة والأخوات وأولادهم سافلين وسافلات ، وفي الرابع‌


[1] المجموع 16 : 215.

[2] انظر التذكرة 2 : 613 ، والتحرير 2 : 8 ، والقواعد 2 : 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست