اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 124
امّه فإنّ عمّتها
حينئذٍ تكون أُخت زوج جدّته أُمّ أبيه ، وأُخت زوج الامّ لا تحرم ، فأُخت زوج
الجدّة أولى.
وكما لو كانت
الخالة القريبة خالة لأب خاصّة أي أُخت امّه من أبيها فإنّ خالتها تكون أُخت امرأة
الجدّ ، وأُخت امرأة الأب لا تحرم ، فأُخت امرأة الجدّ أولى.
(
وبنات الأخ ) لأب أو لُامّ أو لهما
( وإن هبطن ) وضابطها كلّ امرأة ولدَها أخوه مطلقاً ، بواسطة أو بغيرها.
وحرمة المذكورات
على قريبهنّ الذكر يستلزم العكس ، ولذا اكتفي بتحريمهنّ عليه في الآية ، فهي على
الأمرين واضحة الدلالة.
ثم إنّها ليست
ناهضة لإثبات تحريمهنّ جميعاً ، إلاّ على تقدير كون السافلات والمرتفعات يصدق
عليهنّ حقيقةً ألفاظ المذكورات ، أو جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي
والمجازي ، وكلاهما خلاف التحقيق.
وعلى تقدير الثاني
وصحّته نقول : مشروط بالقرينة ، وإلاّ فالحقيقة خاصّة ، وليس في الآية إيماء إليها
ولا إشارة ، فإذاً الحجّة التامّة هي إجماع الأُمّة.
ويجمعهنّ مع من
حرمن عليه عبارةٌ مختصرة ذكرها العلاّمة كبعض العامّة [1] وهي أنّه يحرم
على الإنسان أُصوله ، وفصوله ، وفصول أول أُصوله ، وأول فصل من كلّ أصل بعد أول
الأُصول [2].
ويدخل في الأول :
الآباء والأُمّهات ، وفي الثاني : البنون والبنات ، وفي الثالث : الإخوة والأخوات
وأولادهم سافلين وسافلات ، وفي الرابع