responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 120

( السادسة ) : تقدّم في أوّل الفصل أنّه : ( لا ولاية للأُمّ ) وأبيها على الولد مطلقاً ( فلو زوّجت الولد فأجاز صحّ ) مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ، وقع التزويج في الصغر أو الكبر ؛ لكونه فضوليّاً ، فيشمله عموم أدلّته.

( ولو أنكر بطل ) العقد مطلقاً إجماعاً ، وتبعه المهر كذلك [1] فيما لو كان المعقود عليه فضولاً أُنثى ، وعلى الأشهر الأظهر فيما عداه أيضاً.

( وقيل ) وهو الشيخ في النهاية : ( يلزمها ) أي الأُمّ ( المهر ) للمعقود عليها تماماً [2].

للخبر : عن رجل زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه » [3].

وليس فيه مع ضعفه كما ترى دلالة عليه ، بل يدلّ على خلافه ؛ للتصريح فيه بأنّ المهر لازم لُامّه ، وهو غير لزومه عليها ، فالمعنى حينئذٍ : أنّه لا مهر عليها ، بل لها استعادته مع الدفع ، والامتناع منه مع عدمه ، فعلى أيّ تقديرٍ هو لها لا عليها.

ويفهم منه عدم لزومه لها مع الإجازة ، بل عليها ؛ ولعلّه لبذلها إيّاه لها من نفسها ، فتكون كمن ضمنه عن الزوج لها.

ولا يحتاج حينئذٍ إلى حمله على ادّعاء الوكالة الموجب للمهر ؛ لتضمّنه التغرير الموجب للضمان ، مع عدم إشعار الخبر به.

مضافاً إلى التأمّل في صحّته ، بناءً على أنّ البضع إنّما يضمن‌


[1] أي إجماعاً. منه ;.

[2] النهاية : 468.

[3] الكافي 5 : 401 / 2 ، الوسائل 20 : 281 أبواب عقد النكاح ب 7 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست