responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 121

بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقاً ، والعقد الموجب له لم يثبت فلم يثبت موجَبُه ، وعلى تقدير ضمانه مطلقاً فالمثل لا المسمّى المتوقّف على صحّة العقد ، وضرر الغرر يندفع بالأول ، إلاّ أن يحمل المهر في العبارة عليه ، وفيه تكلّف.

وقيل بلزوم المهر مع دعوى الوكالة منتصفاً ؛ لوقوع الفرقة قبل الدخول [1].

وفيه : منع استلزامها التنصيف مطلقاً ، بل الأصل يقتضي لزومه كَملاً ، إلاّ في الطلاق أو الموت على الاختلاف فيه ، فينتصف فيهما ، ولم يقعا ، فلا وجه للقول بالانتصاف هنا ، بل اللازم الجميع ، كما هو ظاهر المتن والشرائع والقواعد [2] ، وهو الأقوى على تقدير صحّة دعوى أنّ ادّعاء الوكالة بمجرّده يوجب المهر ، وإلاّ فالبحث فيه ساقط من أصله كما ترى.

وظاهر كلام المصنّف ـ : ( ويمكن حمله على دعوى ) الامّ ( الوكالة ) إرجاع الحمل إلى القول ، ولا ضرورة إليه ، بل قد لا يمكن ، مع تصريح القائل بخلافه. ولعلّ المراد : حمل المستند أي الرواية وإن لم تساعده العبارة.

( ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها ) وجدّها مطلقاً ( بكراً كانت أو ثيّباً ) ؛ لما تقدّم من الأخبار المحمولة عليه [3] ؛ إذ هو أقلّ مراتبها ، ولأنّ الأب في الأغلب أخبرُ بمن هو من الرجال أنسب.

ولا فرق فيه بين البكر والثيّب وإن كان في الأوّل آكد ؛ للشبهة في نفي‌


[1] قال به الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 151 152.

[2] الشرائع 2 : 280 ، القواعد 2 : 8.

[3] في ص 92.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست