اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 121
بالاستيفاء على
بعض الوجوه لا مطلقاً ، والعقد الموجب له لم يثبت فلم يثبت موجَبُه ، وعلى تقدير
ضمانه مطلقاً فالمثل لا المسمّى المتوقّف على صحّة العقد ، وضرر الغرر يندفع
بالأول ، إلاّ أن يحمل المهر في العبارة عليه ، وفيه تكلّف.
وقيل بلزوم المهر
مع دعوى الوكالة منتصفاً ؛ لوقوع الفرقة قبل الدخول [1].
وفيه : منع
استلزامها التنصيف مطلقاً ، بل الأصل يقتضي لزومه كَملاً ، إلاّ في الطلاق أو
الموت على الاختلاف فيه ، فينتصف فيهما ، ولم يقعا ، فلا وجه للقول بالانتصاف هنا
، بل اللازم الجميع ، كما هو ظاهر المتن والشرائع والقواعد [2] ، وهو الأقوى على
تقدير صحّة دعوى أنّ ادّعاء الوكالة بمجرّده يوجب المهر ، وإلاّ فالبحث فيه ساقط
من أصله كما ترى.
وظاهر كلام
المصنّف ـ : ( ويمكن
حمله على دعوى ) الامّ ( الوكالة
) إرجاع الحمل إلى
القول ، ولا ضرورة إليه ، بل قد لا يمكن ، مع تصريح القائل بخلافه. ولعلّ المراد :
حمل المستند أي الرواية وإن لم تساعده العبارة.
(
ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها ) وجدّها مطلقاً ( بكراً كانت أو ثيّباً ) ؛ لما تقدّم من الأخبار المحمولة عليه [3] ؛ إذ هو أقلّ
مراتبها ، ولأنّ الأب في الأغلب أخبرُ بمن هو من الرجال أنسب.
ولا فرق فيه بين
البكر والثيّب وإن كان في الأوّل آكد ؛ للشبهة في نفي
[1] قال به الشهيد
في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 151 152.