اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 119
وهذا أولى ما ينزّل
عليه الرواية ، وأوفق بأُصول المذهب. وبهذا التنزيل صرّح جماعة [1] ، فسقط كلام
الشيخ ومن تبعه في القولين.
ثم إنّ جميع ما
ذكر مع معلوميّة السبق والاقتران ، وأمّا مع جهلهما مطلقاً ولو كان طارئاً ففي
إيقاف النكاح إلى الاستبانة كما عن المبسوط والتحرير [2] بناءً على أنّه إشكالٌ يرجى زواله ، نظر ؛ لاستلزامه
الإضرار بالمرأة ، المنفيّ بالأدلّة القطعيّة ، فالأجود عدمه وفاقاً لجماعة [3].
وهل يصار حينئذٍ
إلى القرعة ؛ بناءً على أنّها لكلّ أمر مشكل ، مع أمر من وقعت له بتجديد النكاح ،
ومن لم تقع له بالطلاق ؛ احتياطاً في الفروج ؛ لعدم إفادة القرعة العلم بالزوجيّة
، مع أصالة عدمها؟
أو إجبار كلّ
منهما بالطلاق ؛ لرفع الضرر عن المرأة ، وهو إجبارٌ بحقّ ، فلا ينافي صحّته؟
أو فسخ الحاكم
النكاح بالنسبة إلى كلّ منهما ؛ لما فيه من اندفاع الضرر ، مع السلامة من ارتكاب
الإجبار على الطلاق والقرعة التي لا مجال لها في الأُمور التي هي مناط الاحتياط
التامّ وهي الأنكحة التي يترتّب عليها الأنساب والتوارث والمحرميّة؟
احتمالات ، أقواها
: الأول ؛ لعموم أدلّته [4]. وعزله عن المقام لكونه مناطاً للاحتياط التام ، ولا مجال
له فيه اجتهادٌ في مقابلة الدليل العامّ.
[1] منهم العلاّمة
في القواعد 2 : 8 ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 151 ، المحقق
الثاني في جامع المقاصد 12 : 165.