responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 119

وهذا أولى ما ينزّل عليه الرواية ، وأوفق بأُصول المذهب. وبهذا التنزيل صرّح جماعة [1] ، فسقط كلام الشيخ ومن تبعه في القولين.

ثم إنّ جميع ما ذكر مع معلوميّة السبق والاقتران ، وأمّا مع جهلهما مطلقاً ولو كان طارئاً ففي إيقاف النكاح إلى الاستبانة كما عن المبسوط والتحرير [2] بناءً على أنّه إشكالٌ يرجى زواله ، نظر ؛ لاستلزامه الإضرار بالمرأة ، المنفيّ بالأدلّة القطعيّة ، فالأجود عدمه وفاقاً لجماعة [3].

وهل يصار حينئذٍ إلى القرعة ؛ بناءً على أنّها لكلّ أمر مشكل ، مع أمر من وقعت له بتجديد النكاح ، ومن لم تقع له بالطلاق ؛ احتياطاً في الفروج ؛ لعدم إفادة القرعة العلم بالزوجيّة ، مع أصالة عدمها؟

أو إجبار كلّ منهما بالطلاق ؛ لرفع الضرر عن المرأة ، وهو إجبارٌ بحقّ ، فلا ينافي صحّته؟

أو فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كلّ منهما ؛ لما فيه من اندفاع الضرر ، مع السلامة من ارتكاب الإجبار على الطلاق والقرعة التي لا مجال لها في الأُمور التي هي مناط الاحتياط التامّ وهي الأنكحة التي يترتّب عليها الأنساب والتوارث والمحرميّة؟

احتمالات ، أقواها : الأول ؛ لعموم أدلّته [4]. وعزله عن المقام لكونه مناطاً للاحتياط التام ، ولا مجال له فيه اجتهادٌ في مقابلة الدليل العامّ.


[1] منهم العلاّمة في القواعد 2 : 8 ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 151 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 165.

[2] المبسوط 4 : 180 ، التحرير 2 : 8.

[3] منهم العلاّمة في القواعد 2 : 8 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 25 ، والبحراني في الحدائق 23 : 303.

[4] الوسائل 27 : 257 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست