اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 120
(
السادسة ) : تقدّم في أوّل
الفصل أنّه : ( لا ولاية
للأُمّ ) وأبيها على الولد
مطلقاً ( فلو
زوّجت الولد فأجاز صحّ ) مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ، وقع التزويج في الصغر أو الكبر ؛ لكونه
فضوليّاً ، فيشمله عموم أدلّته.
(
ولو أنكر بطل ) العقد مطلقاً إجماعاً ، وتبعه المهر كذلك [1] فيما لو كان المعقود عليه فضولاً أُنثى ، وعلى الأشهر
الأظهر فيما عداه أيضاً.
(
وقيل ) وهو الشيخ في
النهاية : ( يلزمها )
أي الأُمّ ( المهر ) للمعقود عليها تماماً [2].
للخبر : عن رجل
زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك
، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه » [3].
وليس فيه مع ضعفه
كما ترى دلالة عليه ، بل يدلّ على خلافه ؛ للتصريح فيه بأنّ المهر لازم لُامّه ،
وهو غير لزومه عليها ، فالمعنى حينئذٍ : أنّه لا مهر عليها ، بل لها استعادته مع
الدفع ، والامتناع منه مع عدمه ، فعلى أيّ تقديرٍ هو لها لا عليها.
ويفهم منه عدم
لزومه لها مع الإجازة ، بل عليها ؛ ولعلّه لبذلها إيّاه لها من نفسها ، فتكون كمن
ضمنه عن الزوج لها.
ولا يحتاج حينئذٍ
إلى حمله على ادّعاء الوكالة الموجب للمهر ؛ لتضمّنه التغرير الموجب للضمان ، مع
عدم إشعار الخبر به.
مضافاً إلى
التأمّل في صحّته ، بناءً على أنّ البضع إنّما يضمن