اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 113
تزويج الأب ،
ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [1].
والمراد بالوليّين
في الصدر بقرينة الذيل من عدا الأبوين ، كالوصيّ الوليّ في المال ، ونحوه.
ويستفاد منه بفحوى
الخطاب حكم ما لو زوّج أحدَ الصغيرين الوليّ ، أو كان أحدهما بالغاً رشيداً وزوّج
الآخر الفضولي ، فمات الأوّل ، فإنّه يعزل للثاني نصيبه ، ويحلف بعد بلوغه كذلك [2] ، وإن مات بطل
العقد ؛ للزوم [3] العقد هنا من
الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت ممّا هو جائز من الطرفين كما في الصغيرين
وفاقاً للقواعد والمسالك والروضة [4] وغيرهم [5].
نعم ، لو كانا
كبيرين وزوّجهما الفضولي ، ففي تعدية الحكم إليهما إشكال :
من مساواته
للمنصوص في كونه فضوليّاً من الجانبين ، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك.
ومن ثبوت الحكم في
الصغيرين على خلاف الأصل ، من حيث توقّف الإرث على الحلف ، وظهور التهمة في
الإجازة ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد
إجازته