responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 113

تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [1].

والمراد بالوليّين في الصدر بقرينة الذيل من عدا الأبوين ، كالوصيّ الوليّ في المال ، ونحوه.

ويستفاد منه بفحوى الخطاب حكم ما لو زوّج أحدَ الصغيرين الوليّ ، أو كان أحدهما بالغاً رشيداً وزوّج الآخر الفضولي ، فمات الأوّل ، فإنّه يعزل للثاني نصيبه ، ويحلف بعد بلوغه كذلك [2] ، وإن مات بطل العقد ؛ للزوم [3] العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت ممّا هو جائز من الطرفين كما في الصغيرين وفاقاً للقواعد والمسالك والروضة [4] وغيرهم [5].

نعم ، لو كانا كبيرين وزوّجهما الفضولي ، ففي تعدية الحكم إليهما إشكال :

من مساواته للمنصوص في كونه فضوليّاً من الجانبين ، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك.

ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل ، من حيث توقّف الإرث على الحلف ، وظهور التهمة في الإجازة ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته‌


[1] الكافي 7 : 131 / 1 ، التهذيب 7 : 388 / 1555 ، الوسائل 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] أي على أنّه لم يحلف للرغبة في التركة. منه ;.

[3] بيان لفحوى الخطاب. منه ;.

[4] القواعد 2 : 7 ، المسالك 1 : 459 ، الروضة 5 : 145.

[5] كفاية الأحكام : 157 ، كشف اللثام 2 : 22.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست