responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 114

وقبل إجازة الآخر. وهو أوجه ، وفاقاً للقواعد [1] وجماعة [2].

والأولويّة المدّعاة لتصحيح الأول للفقير غير مفهومة.

وفي ثبوت المهر على الزوج إذا كان هو الباقي خاصّة بمجرّد الإجازة من دون الحلف ، وجهان :

من أنّه حقّ مترتّب على ثبوت النكاح ، ولم يثبت بدونهما [3].

ومن أنّ الإجازة كالإقرار في حقّ نفسه بالنسبة إلى ما يتعلّق به ، كالمهر ؛ وإنّما يتوقّف الإرث على اليمين لقيام التهمة وعود النفع إليه محضاً ، فيثبت ما يعود عليه دون ماله ، ولا بُعدَ في تبعّض الحكم وإن تنافي الأصلان الموجبان لهذين الحكمين أي الزوجيّة وعدمها وله نظائر كثيرة في الشريعة ، منها : ما لو اختلفا في تحقّق النكاح ، فإنّ مدّعيه يحكم عليه بلوازم الزوجيّة دون المنكر ، ولا يثبت النكاح ظاهراً ، وإطلاق النصّ بتوقّف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر.

وهذا هو الأقوى ، وعليه ففي إرثه منه [4] إشكال : من توقّف الإرث على اليمين ، ومن أنّ الإقرار لا يوجب المؤاخذة إلاّ بنصف المهر ، فإنّ غاية ما يلزم : تحقّق الزوجيّة في طرفه ، وهو لا يستلزم إلاّ ثبوت نصف المهر ، ولا دليل على الزائد. وهذا أوجه ، وفاقاً لفخر الإسلام [5] وجماعة [6].


[1] القواعد 2 : 7.

[2] منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 146 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 29 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 23.

[3] أي الإجازة واليمين. منه ;.

[4] أي المهر. منه ;.

[5] راجع إيضاح الفوائد 3 : 29.

[6] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 458 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست