اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 114
وقبل إجازة الآخر.
وهو أوجه ، وفاقاً للقواعد [1] وجماعة [2].
والأولويّة
المدّعاة لتصحيح الأول للفقير غير مفهومة.
وفي ثبوت المهر
على الزوج إذا كان هو الباقي خاصّة بمجرّد الإجازة من دون الحلف ، وجهان :
من أنّه حقّ
مترتّب على ثبوت النكاح ، ولم يثبت بدونهما [3].
ومن أنّ الإجازة
كالإقرار في حقّ نفسه بالنسبة إلى ما يتعلّق به ، كالمهر ؛ وإنّما يتوقّف الإرث
على اليمين لقيام التهمة وعود النفع إليه محضاً ، فيثبت ما يعود عليه دون ماله ،
ولا بُعدَ في تبعّض الحكم وإن تنافي الأصلان الموجبان لهذين الحكمين أي الزوجيّة
وعدمها وله نظائر كثيرة في الشريعة ، منها : ما لو اختلفا في تحقّق النكاح ، فإنّ
مدّعيه يحكم عليه بلوازم الزوجيّة دون المنكر ، ولا يثبت النكاح ظاهراً ، وإطلاق
النصّ بتوقّف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر.
وهذا هو الأقوى ،
وعليه ففي إرثه منه [4] إشكال : من توقّف الإرث على اليمين ، ومن أنّ الإقرار لا
يوجب المؤاخذة إلاّ بنصف المهر ، فإنّ غاية ما يلزم : تحقّق الزوجيّة في طرفه ،
وهو لا يستلزم إلاّ ثبوت نصف المهر ، ولا دليل على الزائد. وهذا أوجه ، وفاقاً
لفخر الإسلام [5] وجماعة [6].