responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 112

إلى أن يبلغ ، ( فإذا بلغ ) ولم يجز بطل العقد ، ( و ) إنْ ( أجاز أُحلف أنّه لم يجز للرغبة ) في استيراث التركة ( وأُعطي نصيبه ) منها.

واعتبر الحلف رفعاً للتهمة في أكثر موارد المسألة ، وأمّا الباقي المنتفية فيه ككون الباقي الزوج ، والمهر بقدر الميراث أو أزيد فالأجود وفاقاً للروضة [1] عدم الحلف إن لم يتعلّق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجّح على ما ثبت عليه من الدين ، أو يخاف امتناعه من أدائه ، أو هربه ، ونحو ذلك ممّا يوجب التهمة.

ومع ذلك فالموجود في الرواية : موت الزوج وإجازة الزوجة خاصّة ، وأنّها تحلف بالله تعالى ما دعاها إلى أخذ التركة سوى الرضاء بالتزويج.

فهي لما ذكرنا غير منافية ، ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات الحلف لأخذ التركة ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فالمسألة محلّ مناقشة.

والمستند في هذا التفصيل : صحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ، فقال : « النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا » قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : « يجوز ذلك عليه إن هو رضي » قلت : فإن كان الرجل أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : « نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر » قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال : « يجوز عليها‌


[1] الروضة 5 : 148.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست