اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 112
إلى أن يبلغ ، ( فإذا بلغ ) ولم يجز بطل العقد ، ( و ) إنْ
( أجاز أُحلف أنّه لم يجز للرغبة ) في استيراث التركة ( وأُعطي نصيبه ) منها.
واعتبر الحلف
رفعاً للتهمة في أكثر موارد المسألة ، وأمّا الباقي المنتفية فيه ككون الباقي
الزوج ، والمهر بقدر الميراث أو أزيد فالأجود وفاقاً للروضة [1] عدم الحلف إن لم
يتعلّق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجّح على ما ثبت عليه من الدين ، أو يخاف
امتناعه من أدائه ، أو هربه ، ونحو ذلك ممّا يوجب التهمة.
ومع ذلك فالموجود
في الرواية : موت الزوج وإجازة الزوجة خاصّة ، وأنّها تحلف بالله تعالى ما دعاها
إلى أخذ التركة سوى الرضاء بالتزويج.
فهي لما ذكرنا غير
منافية ، ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات الحلف لأخذ التركة ، فإن كان إجماع ،
وإلاّ فالمسألة محلّ مناقشة.
والمستند في هذا
التفصيل : صحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ،
فقال : « النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا
ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا » قلت : فإن أدرك أحدهما قبل
الآخر؟ قال : « يجوز ذلك عليه إن هو رضي » قلت : فإن كان الرجل أدرك قبل الجارية
ورضي بالنكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : « نعم ، يعزل ميراثها
منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج ، ثم
يدفع إليها الميراث ونصف المهر » قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال : « يجوز عليها