(
ولو زوّجهما غير الأبوين ) مطلقاً [3] ، كان فضوليّاً ، و ( وقف على إجازتهما ) بعد الإدراك.
(
فلو ماتا أو مات أحدهما ) قبل الإجازة ( بطل
العقد ) مطلقاً ، أجاز
الثاني أم لا. ( ولو بلغ
أحدهما فأجاز ) لزم العقد من جهته من تحريم المصاهرة ، فيحرم عليه إن كان زوجاً ـ : الأُخت ،
والخامسة ، وكلّ من الامّ والبنت ، إلاّ إذا فسخت ، فلا حرمة ، على إشكال في
الأُمّ ، من أنّ الفسخ كاشف عن الفساد ، أو رافع له من حينه ، والأصحّ : الأوّل ؛
فإنّ الإجازة إمّا جزء أو شرط ، وأيّهما كان فلا يصحّ النكاح بدونها. مضافاً إلى
عدم تبادر هذه الصورة ممّا دلّ على حرمة الأُمّ بمجرّد العقد على البنت.
وإنْ كان زوجة لم
يحلّ لها نكاح غيره مطلقاً ، إلاّ إذا فسخ.
وهل لها حينئذٍ
نكاح أبيه أو ابنه؟ فيه الوجهان في إباحة الامّ بالفسخ.
كلّ هذا إذا كان
المجيز حيّاً.
وأمّا إن أجاز ( ثم مات ، عزل من
تركته نصيب ) الآخر ( الباقي
)
[1] الأول : التهذيب
7 : 382 / 1543 ، الإستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب
6 ح 8. الثاني التهذيب : 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 20 : 292 أبواب عقد النكاح ب 12
ح 1.