responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 111

يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » [1].

( ولا خيار لهما عند البلوغ ) كما مرّ [2].

( ولو زوّجهما غير الأبوين ) مطلقاً [3] ، كان فضوليّاً ، و ( وقف على إجازتهما ) بعد الإدراك.

( فلو ماتا أو مات أحدهما ) قبل الإجازة ( بطل العقد ) مطلقاً ، أجاز الثاني أم لا. ( ولو بلغ أحدهما فأجاز ) لزم العقد من جهته من تحريم المصاهرة ، فيحرم عليه إن كان زوجاً ـ : الأُخت ، والخامسة ، وكلّ من الامّ والبنت ، إلاّ إذا فسخت ، فلا حرمة ، على إشكال في الأُمّ ، من أنّ الفسخ كاشف عن الفساد ، أو رافع له من حينه ، والأصحّ : الأوّل ؛ فإنّ الإجازة إمّا جزء أو شرط ، وأيّهما كان فلا يصحّ النكاح بدونها. مضافاً إلى عدم تبادر هذه الصورة ممّا دلّ على حرمة الأُمّ بمجرّد العقد على البنت.

وإنْ كان زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره مطلقاً ، إلاّ إذا فسخ.

وهل لها حينئذٍ نكاح أبيه أو ابنه؟ فيه الوجهان في إباحة الامّ بالفسخ.

كلّ هذا إذا كان المجيز حيّاً.

وأمّا إن أجاز ( ثم مات ، عزل من تركته نصيب ) الآخر ( الباقي )


[1] الأول : التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الإستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8. الثاني التهذيب : 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 20 : 292 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1.

[2] في ص 78 79.

[3] وليّاً كان لهما في المال أم لا. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست