اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 110
الدائم. وحمله على
التمتّع بقرينة الطريقين الآخرين ، حمل المطلق على المقيّد فرع استفادة نفي جواز
الدوام منهما ، وهو كما ترى ، فتأمّل.
وفي الآخرين : «
يتمتّع » وهو يحتمل بالبيع وغيره ، ويكون الغرض جوازه من دون استبراء في أمة
المرأة دون الرجل ، فيحتاج فيه إليه ، أو إلى إخباره ، وهو غير بعيد ، ولا سيّما
في مقام الجمع ، وأولى من طرحها بناءً على شذوذها ؛ لرجوع الشيخ كما مرّ [1] عن مضمونها.
(
و ) مع ذلك ( هي منافية للأصل ) المتيقّن بالأدلّة السابقة ، من تحريم التصرّف في ملك الغير
مطلقاً بدون إذنه.
(
الرابعة : إذا زوّج الأبوان ) أي الأب والجدّ
( الصغيرين ، صحّ ) التزويج ؛ لما مرّ [2](
وتوارثا ) قيل : بلا خلاف
يعرف ، حتى ممّن خيّر الصبيّ عند الإدراك ؛ لتصريحه به مع ذلك [3].
وعن الماتن في
النكت : أنّ الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث [4].
ووجهه : أنّه عقد
صحيح شرعاً ، يصيران به زوجة وزوجاً ، فيثبت لهما التوارث ؛ لإطلاق الأدلّة بتوارث
المتزاوجين [5] ، والأصل بقاء الصحّة إلى طروّ المعارض ، وهو اختيار الفسخ
عند البلوغ ، وهو هنا ممتنع.
ويدلّ عليه مع ذلك
الصحيحان : في الصبي يزوّج الصبيّة ،