responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 110

الدائم. وحمله على التمتّع بقرينة الطريقين الآخرين ، حمل المطلق على المقيّد فرع استفادة نفي جواز الدوام منهما ، وهو كما ترى ، فتأمّل.

وفي الآخرين : « يتمتّع » وهو يحتمل بالبيع وغيره ، ويكون الغرض جوازه من دون استبراء في أمة المرأة دون الرجل ، فيحتاج فيه إليه ، أو إلى إخباره ، وهو غير بعيد ، ولا سيّما في مقام الجمع ، وأولى من طرحها بناءً على شذوذها ؛ لرجوع الشيخ كما مرّ [1] عن مضمونها.

( و ) مع ذلك ( هي منافية للأصل ) المتيقّن بالأدلّة السابقة ، من تحريم التصرّف في ملك الغير مطلقاً بدون إذنه.

( الرابعة : إذا زوّج الأبوان ) أي الأب والجدّ ( الصغيرين ، صحّ ) التزويج ؛ لما مرّ [2] ( وتوارثا ) قيل : بلا خلاف يعرف ، حتى ممّن خيّر الصبيّ عند الإدراك ؛ لتصريحه به مع ذلك [3].

وعن الماتن في النكت : أنّ الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث [4].

ووجهه : أنّه عقد صحيح شرعاً ، يصيران به زوجة وزوجاً ، فيثبت لهما التوارث ؛ لإطلاق الأدلّة بتوارث المتزاوجين [5] ، والأصل بقاء الصحّة إلى طروّ المعارض ، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ ، وهو هنا ممتنع.

ويدلّ عليه مع ذلك الصحيحان : في الصبي يزوّج الصبيّة ،


[1] في ص 108.

[2] في ص 76.

[3] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 22.

[4] نكت النهاية 2 : 315.

[5] الوسائل 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست