اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 109
ونحوه آخر : في
رجل تزوّج امرأة حرّة ، فوجدها أمة دلّست نفسها له ، قال : « إن كان الذي زوّجها
إيّاه من غير مواليها فالنكاح باطل » [1] فتأمّل.
والموثّق : الرجل
يتزوّج الأمة بغير إذن أهلها ، قال : « هو زناء ، إنّ الله تعالى يقول (
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )[2] » [3].
(
و ) خلاف الشيخ في
النهاية ، بمصيره إلى العمل بما
( في رواية سيف ) بن عميرة الصحيحة ، المتضمّنة لـ : أنّه ( يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعةً ).
ضعيف ؛ لأنّها مع
اضطرابها سنداً ؛ لروايتها عن مولانا الصادق 7 بلا واسطة تارة [4] ، وبواسطة عليّ بن المغيرة تارة [5] ، وداود بن فرقد
اخرى [6] ، مع عدم الوفاق على وثاقة الراوي ، واشتراك عليّ بن الحكم في سندها ، وإن
كان الظاهر الوثاقة وعدم الاشتراك ، إلاّ أنّ مثل ذلك لا يقاوم ما خلا عنه.
مضافاً إلى عدم
توافق متنها المرويّ في الطرق الثلاثة ، فذكر في الأخير : « يتزوّج » ولا قائل
بعمومه إجماعاً ، سيّما مع ظهور التزويج في