responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 109

ونحوه آخر : في رجل تزوّج امرأة حرّة ، فوجدها أمة دلّست نفسها له ، قال : « إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح باطل » [1] فتأمّل.

والموثّق : الرجل يتزوّج الأمة بغير إذن أهلها ، قال : « هو زناء ، إنّ الله تعالى يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [2] » [3].

( و ) خلاف الشيخ في النهاية ، بمصيره إلى العمل بما ( في رواية سيف ) بن عميرة الصحيحة ، المتضمّنة لـ : أنّه ( يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعةً ).

ضعيف ؛ لأنّها مع اضطرابها سنداً ؛ لروايتها عن مولانا الصادق 7 بلا واسطة تارة [4] ، وبواسطة عليّ بن المغيرة تارة [5] ، وداود بن فرقد اخرى [6] ، مع عدم الوفاق على وثاقة الراوي ، واشتراك عليّ بن الحكم في سندها ، وإن كان الظاهر الوثاقة وعدم الاشتراك ، إلاّ أنّ مثل ذلك لا يقاوم ما خلا عنه.

مضافاً إلى عدم توافق متنها المرويّ في الطرق الثلاثة ، فذكر في الأخير : « يتزوّج » ولا قائل بعمومه إجماعاً ، سيّما مع ظهور التزويج في‌


[1] الكافي 5 : 404 / 1 ، التهذيب 7 : 349 / 1426 ، الإستبصار 3 : 216 / 787 ، الوسائل 21 : 185 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 1.

[2] النساء : 25.

[3] التهذيب 7 : 348 / 1424 ، الاستبصار 3 : 219 / 794 ، تفسير العياشي 1 : 234 / 91 ، الوسائل 21 : 119 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] التهذيب 7 : 258 / 1116 ، الإستبصار 3 : 219 / 797 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 1.

[5] التهذيب 7 : 257 / 1114 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 2.

[6] التهذيب 7 : 258 / 1115 ، الإستبصار 3 : 219 / 896 ، الوسائل 21 : 39 أبواب المتعة ب 14 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست