اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 108
أتاه رجل بعبده ،
فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال عليّ 7 لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله
طلّق ، فقال 7 : كيف قلت له؟ فقال : قلت له : طلّق ، فقال عليّ 7 للعبد : أمّا
الآن فإن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيّد : يا أمير المؤمنين ، أمرٌ كان
بيدي فجعلته بيد غيري!! قال : ذلك لأنّك حيث قلت له : طلّق ، أقررت بالنكاح » [1].
وحيث إنّهما لم
يُرَ مفتياً بمضمونهما ، يشكل التعويل على ظاهرهما في تخصيص الأصل المتيقّن ، مع
إمكان حملهما على وجود قرينة دالّة على الرضاء سوى السكوت والأمر بالطلاق.
(
الثالثة : لا تُنكح الأمة إلاّ بإذن المولى ، رجلاً كان المولى أو امرأة ) دائماً كان النكاح أو متعةً ، إجماعاً في الأول ، وعلى
الأشهر الأظهر في الثاني مطلقاً ، بل عن الحلّي بلا خلاف [2] ؛ لرجوع الشيخ
المفتي بالرواية الآتية في النهاية [3] عنها في غيرها.