responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 108

أتاه رجل بعبده ، فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال عليّ 7 لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله طلّق ، فقال 7 : كيف قلت له؟ فقال : قلت له : طلّق ، فقال عليّ 7 للعبد : أمّا الآن فإن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيّد : يا أمير المؤمنين ، أمرٌ كان بيدي فجعلته بيد غيري!! قال : ذلك لأنّك حيث قلت له : طلّق ، أقررت بالنكاح » [1].

وحيث إنّهما لم يُرَ مفتياً بمضمونهما ، يشكل التعويل على ظاهرهما في تخصيص الأصل المتيقّن ، مع إمكان حملهما على وجود قرينة دالّة على الرضاء سوى السكوت والأمر بالطلاق.

( الثالثة : لا تُنكح الأمة إلاّ بإذن المولى ، رجلاً كان المولى أو امرأة ) دائماً كان النكاح أو متعةً ، إجماعاً في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقاً ، بل عن الحلّي بلا خلاف [2] ؛ لرجوع الشيخ المفتي بالرواية الآتية في النهاية [3] عنها في غيرها.

للأدلّة القطعيّة ، كالعقل ، والكتاب [4] ، والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة.

منها الصحيح : هل يجوز للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال : « نعم ، إذا كان بإذن أهلها » الحديث [5].


[1] التهذيب 7 : 352 / 1433 ، الوسائل 21 : 118 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 27 ح 1.

[2] السرائر 2 : 565.

[3] النهاية : 490.

[4] النحل : 75.

[5] التهذيب 7 : 257 / 1112 ، الإستبصار 3 : 146 / 533 ، الوسائل 21 : 41 أبواب المتعة ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست