responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 107

( الثيّب ) وإذنها كغير الباكرة مطلقاً ( النطق ) به.

ولا ريب في ذلك مع حصول الثيبوبة بالوطء مطلقاً [1] ، وأمّا مع حصولها بغيره من أسباب زوال البكارة فإشكال ، والأصحّ أنّه كالأوّل ، لا لإطلاق النصّ في الثيّب ؛ لعدم تبادر مثلها منه ، بل للشكّ في صدق كلّ من البكارة والثيبوبة عليها ؛ لكونها غير متبادرة منهما عند الإطلاق ، فلا يمكن دعوى دخولها في أحدهما ، فيتعيّن المصير في مثلها إلى حكم الأصل ، وهو يقتضي إلحاقها بالثيّب في اعتبار النطق بالإذن.

ومنه يظهر حكم الموطوءة دبراً وإنْ لم تصدق عليها الثيّب ؛ للشكّ في دخولها في البكر المطلق ، فتلحق بالثيّب ؛ للأصل.

وبالجملة : حيث كان الاكتفاء بالسكوت عن التصريح بالإذن مخالفاً للأُصول ولذا أنكره الحلّي رأساً يجب الاقتصار فيه على القدر المجمع عليه والمتيقّن دخوله في النصّ ، والرجوع في غيره إلى الإذن الصريح ، وليس ما ذكر منه.

ثم إنّ الاكتفاء بالسكوت حيث يكتفى به مشروط بالتجرّد عن القرينة المعربة عن عدم الرضاء ، وأنّ محلّه إنّما هو صورة الشكّ في رضاها وعدمه ، لا مطلقاً. هذا ما يقتضيه القواعد المرعية.

ولكن المستفاد من بعض المعتبرة الاكتفاء في الإجازة بالسكوت ولو في غير الباكرة ، كالصحيح المتقدّم في الفضولي [2] ، المتضمّن لصحّة عقد العبد بدون إذن مواليه بسكوتهم ، وأنّ سكوتهم إقرارهم.

ونحوه خبر آخر قريب منه في عدم اعتبار النطق بالإجازة فيه : « أنّه‌


[1] أي صحيحاً كان الوطء أو شبهةً أو زناءً. منه ;.

[2] راجع ص 104.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست