ولا ريب في ذلك مع
حصول الثيبوبة بالوطء مطلقاً [1] ، وأمّا مع حصولها بغيره من أسباب زوال البكارة فإشكال ،
والأصحّ أنّه كالأوّل ، لا لإطلاق النصّ في الثيّب ؛ لعدم تبادر مثلها منه ، بل
للشكّ في صدق كلّ من البكارة والثيبوبة عليها ؛ لكونها غير متبادرة منهما عند
الإطلاق ، فلا يمكن دعوى دخولها في أحدهما ، فيتعيّن المصير في مثلها إلى حكم
الأصل ، وهو يقتضي إلحاقها بالثيّب في اعتبار النطق بالإذن.
ومنه يظهر حكم
الموطوءة دبراً وإنْ لم تصدق عليها الثيّب ؛ للشكّ في دخولها في البكر المطلق ،
فتلحق بالثيّب ؛ للأصل.
وبالجملة : حيث
كان الاكتفاء بالسكوت عن التصريح بالإذن مخالفاً للأُصول ولذا أنكره الحلّي رأساً
يجب الاقتصار فيه على القدر المجمع عليه والمتيقّن دخوله في النصّ ، والرجوع في
غيره إلى الإذن الصريح ، وليس ما ذكر منه.
ثم إنّ الاكتفاء
بالسكوت حيث يكتفى به مشروط بالتجرّد عن القرينة المعربة عن عدم الرضاء ، وأنّ
محلّه إنّما هو صورة الشكّ في رضاها وعدمه ، لا مطلقاً. هذا ما يقتضيه القواعد
المرعية.
ولكن المستفاد من
بعض المعتبرة الاكتفاء في الإجازة بالسكوت ولو في غير الباكرة ، كالصحيح المتقدّم
في الفضولي [2] ، المتضمّن لصحّة عقد العبد بدون إذن مواليه بسكوتهم ،
وأنّ سكوتهم إقرارهم.
ونحوه خبر آخر
قريب منه في عدم اعتبار النطق بالإجازة فيه : « أنّه