اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 106
من وجوهٍ عديدة.
ودعوى الشيخ
الإجماع على الفساد في الخلاف موهونة بمصير معظم الأصحاب بل عداه كافّة ، سوى فخر
الدين إلى المخالفة له في المسألة.
(
ويكفي في الإجازة سكوت البكر ) عند عرضه عليها ، إن كانت هي المعقود عليها ، كما يكفي في الإذن ابتداءً ، على
الأشهر الأظهر ، بل لم يُنقل فيه خلاف إلاّ عن الحلّي [1] ، وهو محجوج
بالنصّ الجلي ، كالصحيح : « في المرأة البكر إذنها صُماتها ، الثيّب أمرها إليها »
[2].
ونحوه : في الرجل
يريد أن يُزوّج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت فلا
يزوّجها » [3] ونحوه الخبر [4].
وفي النبويّ : «
لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن ، وأنّ سكوتها إذنها
» [5].
ولعلّ الحكمة فيه
: أنّها تستحيي من الجواب باللفظ في ذلك ، فاكتفي منها بالسكوت.
(
و ) مقتضاها كالأصل
والصحيح الأوّل أنّه ( يعتبر في ) إجازة