responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 106

من وجوهٍ عديدة.

ودعوى الشيخ الإجماع على الفساد في الخلاف موهونة بمصير معظم الأصحاب بل عداه كافّة ، سوى فخر الدين إلى المخالفة له في المسألة.

( ويكفي في الإجازة سكوت البكر ) عند عرضه عليها ، إن كانت هي المعقود عليها ، كما يكفي في الإذن ابتداءً ، على الأشهر الأظهر ، بل لم يُنقل فيه خلاف إلاّ عن الحلّي [1] ، وهو محجوج بالنصّ الجلي ، كالصحيح : « في المرأة البكر إذنها صُماتها ، الثيّب أمرها إليها » [2].

ونحوه : في الرجل يريد أن يُزوّج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت فلا يزوّجها » [3] ونحوه الخبر [4].

وفي النبويّ : « لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن ، وأنّ سكوتها إذنها » [5].

ولعلّ الحكمة فيه : أنّها تستحيي من الجواب باللفظ في ذلك ، فاكتفي منها بالسكوت.

( و ) مقتضاها كالأصل والصحيح الأوّل أنّه ( يعتبر في ) إجازة‌


[1] السرائر 2 : 574.

[2] الكافي 5 : 394 / 8 ، قرب الإسناد : 159 بتفاوت يسير ، الوسائل 20 : 274 أبواب عقد النكاح ب 5 ح 1.

[3] الكافي 5 : 393 / 4 ، الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 4.

[4] الكافي 5 : 393 / 3 ، التهذيب 7 : 386 / 1550 ، الإستبصار 3 : 239 / 856 ، الوسائل 20 : 274 أبواب عقد النكاح ب 5 ح 2.

[5] غوالي اللآلي 3 : 321 / 180 ، سنن ابن ماجة 1 : 601 / 1871 وفيه : وإذنها الصموت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست